اشتراط إزالة الضرر كشرط لازم للانتفاع بالأسباب المخففة التقديرية في الجرم المعاقب عليه بموجب المادة 641 عقوبات، ويترتب على انتفائه بقاء الحكم بالتخفيف غير مشروع.
إن المادة 641 عقوبات نصت على أنه لا يستفيد مرتكب الفعل الجرمي وفق هذه المادة من الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أزال الضرر المناقشة: اسباب الطعن – إن القرار الطعين منظور بذات الموضوع والأطراف لدى السيد قاضي التحقيق الرابع بحماه برقم 921 لعام 2017 وفق البيان المبرز في الدعوى – لم يتم الإدعاء الشخصي من قبل الشاكي ولم يحضروا بالرغم من تبليغهم ولم يتم منح الأسباب المخففة التقديرية وإن القرار جاء متسرعاالنظر في الطعنبعد الإطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن:حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات والغرامة عشرة ألاف لجرم الإحتيال – احتساب مدة توقيف المدعى عليه من تاريخ 14/4/2017وللأسباب المخففة التقديرية المستمدة من طلبة الشفقة والرحمة و عدم حضور الشاكين أمام المحكمة تقرر الإكتفاء بها من حيث النتيجة لكامل العقوبة واطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا لداع أخر.وقد تم استئناف القرار من قبل النيابة العامة بدمشق حيث صدر القرار متضمنا:1 – قبول الإستئناف شكلا2 – قبوله موضوعا وفسخ الفقرة الثانية من القرار المستأنف وإلغاء الفقرة المذكورة نهائيا من القرار المستأنف لناحية منح المدعى عليه الأسباب المخففة التقديرية.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت قرارها قانونية وسليمة ومبنية على حسن الاستدلال وسلامة التقدير فجاء قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنة بالاستناد لنص المادة 641 عقوبات المعدلة والتي تنص على أنه لا يستفيد مرتكب الفعل الجرمي وفق هذه المادة من الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أزال الضرر وحيث أنه لم تلحظ في هذه القضية إلى ما يشير الى أن المدعى عليه قد أزال الضرر مما ينبغي رفض موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا۔تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين.اعادة الأوراق الى مرجعها .