• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الممكن إلقاء الحجز الاحتياطي بالاستناد إلى ترجيح احتمال وجود حق لطالب الحجز وهذا الترجيح لابد أن يبنى على ما له أصل وأساس في ملف الدعوى

الحجز الاحتياطي لا يُبنى على مجرد الادعاء، بل على ترجيح احتمال وجود الحق استناداً إلى ما ينهض عليه من أساس في ملف الدعوى، مع لزوم التثبت من قيام عناصر الفعل الجرمي ولو على وجه الترجيح في الدعاوى الجزائية.

نص الاجتهاد

من الممكن إلقاء الحجز الاحتياطي بالاستناد إلى ترجيح احتمال وجود حق لطالب الحجز وهذا الترجيح لابد أن يبنى على ما له أصل وأساس في ملف الدعوى وعلى المحكمة الجزائية التحقق أيضا من عناصر وأركان الفعل الجرمي ولو على سبيل الترجيح وليس اليقين المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه جاء متسرعا وغير معلل التعليل الواضح. 2 – القرار لم يناقش الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة 3 – المحكمة خالفت نص المادة 314 أصول محاکمات مدنية4 – إن الحبس الإكراهي ووضع إشارة الدعوى لا يمكن اعتبارها كافية لضمان حقوق شخص الجهة الطاعنة النظر في الطعنحيث إن الطعن واقع على قرار محكمة استئناف الجنح في صافيتا المتضمن إلغاء إلقاء الحج الإحتياطي على أموال المطعون ضده والصادر عن محكمة بداية الجزاء في صافيتاوحيث إن المحكمة المذكورة كانت قد قررت إلقاء الحجز الإحتياطي على أموال المطعون ضد وهو المدعى عليه أمام المحكمة المذكورة بجرم الإشتراك بالإحتيال وإساءة الأمانة وحيث أنه ولئن كان الحجز الإحتياطي من الممكن إلقائه بالاستناد الى ترجیح احتمال وجود حق لطالب الحجز وحيث إن هذا الترجيح لا بد أن يبنى على ما له أصل وأساس في ملف الدعوى.وحيث إن ذلك يعني أن المحكمة قد تسرعت في إلقاء الحجز الإحتياطي وكان لا بد من وجود أدلة بالدعوى الجزائية ترجح احتمال وجود الحق وكذلك التحقق من توافر عناضر وأركان الفعل الجرمي ولو على سبيل الترجيح وليس اليقين وبالتالي فإن قرار محكمة الدرجة الأولى بإلقاء الحجز الإحتياطي قد جاء سابقا لأوانه وعلى هذا يكون قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه قد سار وفق النهج السليم من حيث النتيجة التي توصل اليها ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه من جيث النتيجة لا من حيث التعليل.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن بموضوعا وتصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل. اعادة الملق لمرجعه اصولا