• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات لا يقبل الطعن فيها من جانب المدعى عليه إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة

الطعن بقرار الإحالة في دعاوى الجنح والمخالفات لا يُقبل من المدعى عليه إلا استثناءً إذا تناول القرار الاختصاص أو مسألةً لا تملك محكمة الموضوع تعديلها، وإلا رُدّ شكلاً.

نص الاجتهاد

إن قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات لا يقبل الطعن فيها من جانب المدعى عليه إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها وفق الفقرة ب من المادة 341 أصول جزائية المناقشة: في الشكلحيث أن قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات لايقبل الطعن فيها من جانب المدعي عليه الا اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الاساس تعديلها وفق الفقرة ب من المادة 341 اصول جزائية وليس فيها شيء في هذه الدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلا .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا .مصادرة التامين ايرادا للخزينة. اعادة الملف الى مرجعه .