• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طعن النيابة العامة الذي لم يتم التأشير عليه من رئيس المحكمة قاضي الإحالة يجعله غير مستوف لشرائطه الشكلية وإن التأشير عليه من رئيس

يشترط لقبول طعن النيابة العامة شكلاً استيفاء التأشير المقرر من الجهة القضائية المختصة؛ فإذا تخلف هذا التأشير كان الطعن غير مقبول شكلاً، ولا يَجبره تأشيرٌ صادر من جهة أخرى غير مختصة.

نص الاجتهاد

إن طعن النيابة العامة الذي لم يتم التأشير عليه من رئيس المحكمة قاضي الإحالة يجعله غير مستوف لشرائطه الشكلية وإن التأشير عليه من رئيس الديوان لا يغطي هذا الخلل الشكلي المناقشة: في الشكلحيث أن طعن النيابة العامة لم يتم التاشير عليه من رئيس المحكمة قاضي الاحالة مما يجعله غير مستوف لشرائطه الشكلية وان التاشير عليه من قبل رئيس الديوان لايغطي هذا الخلل الشكلي مما يتعين رد الطعن شكلا. طعن اساس 15536 قرار 5763/2003لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا اعادة الأوراق الى مرجعها