محضر الضبط الجمركي لا تكون له حجية خاصة إلا إذا روعيت في تنظيمه الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون؛ فإذا اختلت تلك الإجراءات جاز دحضه بكافة طرق الإثبات.
يعتبر محضر الضبط الجمركية ضبطاً عادياً يجوز إثبات ما يخالفه بجميع وسائل الإثبات إذا لم تراع في تنظيمه الإجراءات القانونية المنصوص عنها في المادة 310 من قانون الجمارك.