لا يحول صدور حكمٍ خارج الأراضي السورية دون تطبيق أحكام القانون السوري على الجرائم الماسة بأمن الدولة أو المترتبة على تقليد خاتم الدولة أو تزوير أوراق العملة والسندات المصرفية المتداولة في سورية، إلا إذا كانت الملاحقة الخارجية قد بدأت بناءً على إخبار رسمي من السلطات السورية.
الحكم الصادر خارج الأراضي السورية لايحول دون تطبيق احكام لقانون السوري اذا كان الجرم متعلقا بامن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تزویر اوراق العملة او السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة عرفا او شرعا في سورية الا اذا كانت الملاحقة في الخارج تمت بناء على اخبار رسمي من السلطات السورية المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل بريئ من الجرم المسند اليه 2 – لقد تم محاكمة الموكل والحكم عليه في الادلة وتم تنفيذ الحكم ويتوجب وقف ملاحقته 3 – قاضي الاحالة اخطأ في تطبيق وتفسیر و تاویل القانون لجهة عدم تطبيق المادة 181عقوبات عامالنظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعن بجناية تصريف وترويج العملة الأجنبية الزايفة وفق المواد 340 – 433 عقوبات عام ومراعاة احكام المادة 28 عقوبات عام بحقهومن حيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة واورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة كافية الترجيح ثبوت الاتهامومن حيث ان تقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام يعود لقاضي الاحالة ومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن التقدير ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره وبين أن الحكم الصادر خارج الأراضي السورية لايحول دون تطبيق احكام لقانون السوري اذا كان الجرم متعلقا بامن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تزویر اوراق العملة او السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة عرفا او شرعا في سورية الا اذا كانت الملاحقة في الخارج تمت بناء على اخبار رسمي من السلطات السورية وهذا لم يتوفر في هذه القضيةومن حيث ان القرار الطعين قد جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنای عن أسباب الطعن ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين ايرادا للخزينة اعادة الملف الى مرجعه