عدم تأشير لائحة طعن النيابة العامة من رئيس المحكمة المختص، واكتفاء التأشير من رئيس الديوان، يترتب عليه عدم استيفاء الطعن لشرائطه الشكلية وردّه شكلاً.
إذا لم يتم التاشير على لائحة الطعن المقدمة من النيابة العامة من قبل رئيس المحكمة بل تم ذلك من قبل رئيس الديوان يجعل الطعن غير مستوف لشرائطه الشكلية المناقشة: في الشكلحيث أن لائحة الطعن المقدمة من النيابة العامة بريف دمشق لم يتم التاشير عليها من قبل رئيس المحكمة قاضي الاحالة بل تم ذلك من قبل رئيس الديوان مما يجعل الطعن غير مستوف لشرائطه الشكلية وتقتضي رده شكلاتقرر بالإجماعرد الطعن شكلا اعادة الاوراق الى مرجعها