قرار الاتهام والإحالة يقوم على تقدير قاضي الإحالة لكفاية الأدلة من عدمها، بعد جمعها ووزنها وتمحيصها؛ فإن ساغ تعليله واستند إلى أوراق الدعوى فلا يُنقض لمجرد الاختلاف في تقدير الدليل.
أن الاجتهاد مستقر على أن قاضي الاحالة عبارة عن درجة من درجات التخفيف تنحصر وظيفتة في جمع الأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يؤكد واقعة التجريم فان وجدها كافية اصدر قراره بالاتهام والاحالة الى محكمة الجنايات التي يعود اليها من حيث النتيجة الحق في التجريم او عدم المسؤولية أو البراءة المناقشة: اسباب الطعن1 – القضية تفتقر لأي دليل ادانة مادي بحق الموكل 2 – اقوال المدعي هاني جمعة تناقض ما تضمنه اقوال الشاهد محمد علي3 – الموكل تراجع عن اقواله الأولية المنتزعة منه تحت الضغط والاكراه من القرار تضمن في متنه تناقضات عديدة في اعتماده وسرده للادلة4 – ان اقوال شهود الجهة المدعية تفتقر ايا من الأدلة المادية اللازمة لاثبات الجرمالنظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن عبد الكريم بجناية السرقة الموصوفة وفق احكام المادة 625 عقوبات عاموحيث أن الاجتهاد مستقر على أن قاضي الاحالة عبارة عن درجة من درجات التخفيف تنحصر وظيفتة في جمع الأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يؤكد واقعة التجريم فان وجدها كافية اصدر قراره بالاتهام والاحالة الى محكمة الجنايات التي يعود اليها من حيث النتيجة الحق في التجريم او عدم المسؤولية أو البراءة وحيث أن قاضي الاحالة قد بيين واقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي ترجح الثبوت للاتهام بتعليل سائغ وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو في جوهامجادلة قاضي الإحالة في تقديره للادلة و مدى كفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من اوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التأميناعادة الملف الى مرجعه