• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قضاء الإحالة درجة من درجات التحقيق فإذا وجد نقصا فيه أكمله والاجتهاد مستقر على أن صدور قرار قاضي الإحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى

لا يجوز لقاضي الإحالة أن يصدر قرار الاتهام قبل استجواب المدعى عليه؛ لأن الاستجواب إجراءٌ إلزاميّ في التحقيق، وصدور القرار قبله مخالفةٌ تُوجب النقض.

نص الاجتهاد

إن قضاء الإحالة درجة من درجات التحقيق فإذا وجد نقصا فيه أكمله والاجتهاد مستقر على أن صدور قرار قاضي الإحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه مخالف لأحكام المادة 69 أصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن1 – ليس للموكل اي دور بالقضية وليس له أي سابقة سوى العطف الجرمي من قبل المتهم مجد الذي ضبط بحوزته 18 كغ من المادة المخدرة وتم اطلاق سراحه .2 – الادانه بجريمتي تعاطي المخدرات والاتجار به لابد فيها من مصادرة المادة المخدرة ولا يجوز أن تستند المحكمة على مجرد اعتراف متهم على أخر.3 – خالف قاضي الاحالة احكام القانون والاجتهادات القضائية والتي تؤكد على انه اذا لم يكن قد حضر المدعي امام القاضي ولم يكن قد جرى تبليغه بالذات فلا يجوز أن يصدر بحقه أي قرار قضائي وهذا من متعلقات النظام العام صونا لحق الدفاع المقدس . النظر في الطعنحيث ان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية الاتجار بالمخدرات وفق احكام المادة /40/ من القانون رقم 2 لعام 1993وحيث أن المادة 69 اصول جزائية اوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء تسرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة وبصون حق الدفاع المقدس الذي صانه القانون وحماه الدستور .وحيث أن الأوراق احيلت من المحكمة العسكرية الى قاضي التحقيق فقرر السير بالدعوى دون استجواب احد وانما اكتفى باصدار قراره بدون اي مطالبة من النيابة العامة ثم احيلت الاوراق الى قاضي الاحالة الذي بدوره اصدر القرار المطعون فيه دون استجواب احد.وحيث أن قضاء الإحالة درجة من درجات التحقيق فاذا وجد نقصا فيه اكمله وهذا غير متوفر بهذه القضية والاجتهاد مستقر على أن صدور قرار قاضي الاحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه مخالف لاحكام المادة 69 اصول جزائية (القاعدة 2980 من المجموعه الجزائية للدركزللي) مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه شكلا مما يتيح للطاعن اثارة اسباب طعنه مجددا امام قاضي الاحالة.وحيث ان الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغير المدعى عليه الطاعن الذين لم يطعنوا بالقرار وهم محمد حسين وعمر ناظم وفراس محمد مما يوجب سحب اثر الطعن عليهم ونقض القرار المطعون فيه شكلا بالنسبة لهم عملا بأحكام المادة 362 اصول جزائية .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه شكلا.سحب اثر الطعن على باقي المتهمين ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة لهم شكلا .اعادة التأمين لمسلفه .اعادة الملف الى مرجعه.