دعوة المتهم أصولاً وسماع أقواله أو ثبوت تخلّفه بعد التبليغ الصحيح شرطٌ لازم لصحة قرار الإحالة؛ وقاضي الإحالة، بوصفه درجة من درجات التحقيق، ملزمٌ باستكمال النقص الإجرائي قبل تقرير الاتهام.
بحسب أحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لا يجوز الحكم على أي شخص أو اتهامه بأي جرم كان إلا ما بعد دعوته وسماع أقواله أو دعوته وعدم امتثاله إن قاضي الاحالة درجة من درجات التحقيق فإذا وجد نقصا فيه أكمله إذا لم يوجد في الملف ما يشعر بتبليغ الطاعن أصولا لا أمام قاضي التحقيق ولا الاحالة يجعل القرار صادرا قبل أوانه المناقشة: اسباب الطعن1 – تم الاتهام بدون ذكر اسم الاب والام وبلا دليل منطقي او قانوني وخلافا لاقوال الشاكي نفسه . 2 – على فرض صحة الواقعة المزعومه بأن الركن المعنوي لجرم السلب بالعنف مفقود وغير متوفر .3 – ان الموكل الطاعن وبتاريخ هذه الحادثة المزعومه وماقبلها اي بتاریخ 13/12/2002 بمهمة رسمية في محافظة اللاذقية لدى مديرية المصالح العقارية كونه موظفا . النظر في الطعنحيث ان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية السلب بالعنف وفق احكام المادة 624 عقوبات عام . وحيث انه تبين من جريدة التحقيق أن قاضي التحقيق قرر احضار المدعى عليه وسط مذكرة احضار عادت بشرح انه في مدينة اللاذقية فقرر الاكتفاء بالتحقيقات الجارية .وحيث انه ويحسب احكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لا يجوز الحكم على اي شخص او اتهامه باي جرم كان الى مابعد دعوته اصولا وسماع أقواله او دعوته وعدم امتثاله للحضور. وحيث أن قاضي الإحالة درجة من درجات التحقيق فاذا وجد نقصا فيه اكمله وهذا غير متوفر في هذه القضية فلا يوجد في الملف ما يشعر بتبليغ الطاعن اصولا لا امام قاضي التحقيق ولا الإحالة وعليه فان عدم اتباع ذلك في هذه القضية يجعل القرار المطعون فيه صادرا قبل أوانه وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن لهذه الناخية ويتعين نقضه شكلا بما يتيح للطاعن اثارة اسباب الطعن مجددا امام قاضي الاحالة .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه شكلااعادة التامين لمسلفه. اعادة الملف الى مرجعه.