• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التبليغ القضائي يعتبر من اهم الاسباب والعناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لا يمكن تصور احترامه دون اشعار أو اخبار واعلام أطراف

لا يصحّ قرار الإحالة ما لم يثبت تبليغ المشتكى عليهم أصولاً وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم؛ فالتبليغ عنصر جوهري في إجراءات المحاكمة، وغيابه يعيب القرار ويجعله سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

إن التبليغ القضائي يعتبر من اهم الاسباب والعناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لا يمكن تصور احترامه دون اشعار أو اخبار واعلام أطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبت والحسم فيها قبل ان تصبح نهائية وحائز لقوة الشيء المقضي به وقاضي الإحالة إذا لم يراع ما تم ذكره وكانت الدعوى خالية من التبليغ القانوني يجعل القرار صادر سابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعن 1 – انكر الجرم المسند ولم اقدم على ضرب المصاب وان شقيقي الحدث عمار كان يحمل عصا وهو من قام بضرب المصاب محمد 2 – المصاب محمد ذكر انه لم يشاهد من اقدم على ضربه 3 – لم احضر امام التحقيق والاحالة كي ادافع عن نفسي 4 – لايوجد دليل لادانتي 5 – التمس دعوة الشهود طه ومحمد واحمد في القانون حيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنين محمود وعلي بجناية الايذاء المقصود المفضي لاحداث عاهة دائمة وفق المادة 543 عقوبات عام ومحاكمتهما أمام محكمة الجنايات بالحسكة والظن على المدعى عليه الحدث عمار بجرم الايذاء المفضي لاحداث عاهة دائمة وفق المادة 543 عقوبات عام ومحاكمته أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكةوحيث تبين أن قاضي التحقيق المدعى عليهم وتم تبليغهم لصقا ولما كان التبليغ القضائي يعتبر من اهم الاسباب والعناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لا يمكن تصور احترامه دون اشعار او اخبار و اعلام اطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبت والحسم فيها قبل أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيئ المقضي به . ولما كانت مبادئ العدالة تقضي بان لايهتم انسان بجريمة قبل دعوته اصولا وابلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسهولما كان قاضي الإحالة لم يراع ماتم ذكره سابقا والدعوى خالية من التبليغ القانوني مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر سابقا لأوانه وللطاعن ابداء دفوعه امام قاضي الاحالة وبالتالي فان أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين قبول الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن موضوعا 2. نقض القرار المطعون فيه 3. اعادة سلفة التأمين4. ايداع الأوراق مرجعها