المستفيد من المعونة القضائية لا يملك أن يستبدل الانتداب القانوني بمحامٍ يختاره من تلقاء نفسه على نحوٍ يفرغ نظام المعونة من مضمونه؛ وعلى المحكمة، متى طُرحت عليها المعونة القضائية وأُبرزت، أن تسلك طريق الانتداب عبر نقيب المحامين، مع جواز استرداد المعونة عند رفض المنتدب دون مسوغ شرعي.
اذا حصل شخص على معونة قضائية أبرزها للمحكمة ثم وكل احد المحامين للدفاع عنه كان على المحكمة ان تتمنع عن قبول الوكيل المختار وتطلب من نقيب المحامين انتداب محام حتى اذا رفض المعان قبوله دون سبب شرعي استرددت المحكمة المعونة القضائية وقضت بما تراه متفقا مع أحكام القانون .