إذا كان العقار المؤجَّر غير خاضع لقانون الإيجارات، جاز للأطراف أن يبرموا اتفاقاً على بدلٍ مقطوع لتسليم المأجور بالإضافة إلى بدل الأجرة، ويكون هذا الالتزام صحيحاً ما دام لا يصطدم بالنظام العام.
في حال تأجير عقار غير خاضع لقانون الايجارات يجوز الاتفاق على دفع مبلغ مقطوع عن تسليم المأجور بالإضافة الى بدل الايجار وهذه الايجارات مشروعة لعدم تعارضها مع النظام العام.