• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض اتباع

إذا نُقض القرار فعلى الجهة مصدِرته أن تتبع ما قضى به النقض وتعمل بموجبه، ولا يجوز لها إعادة طرح ما حُسم أو افتراض عناصر غير ثابتة. كما أن الملاحقة في سورية تُوقف متى ثبت أن الفعل لا يدخل ضمن الاستثناءات وأن المتهم حوكم نهائياً في الخارج ونفذ الحكم.

نص الاجتهاد

يتوجب على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض اتباع النقض والعمل بموجبه سندا لأحكام المادة 365 أصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يتحرى قاضي الإحالة فيما اذا تم الاخبار الرسمي من السلطات السورية للسلطات السعودية وان قاضي الاحالة افترض هذا الاجراء افتراضا والقرار سابق لأوانه .2 – لم يناقش قاضي الاحالة الاقوال القضائية الصادرة عن الموكل لا من قريب ولا من بعيد ولم يات على ذكرها في قراره.3 – اخطا قاضی الاحالة بتفسيره لنص المادة 28 عقوبات وان المادة 27 ع عام هي التي تحكم فعل الموكل . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعي عليه الطاعن بجناية تهريب المخدرات وفق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2 لعام 1993 ولما كان يتبين من قرار محكمة النقض رقم 3545/3340 تاریخ 11/11/2018 انه قضى بنقض قرار الاتهام السابق تاسيسا على ان المادة 27 عقوبات تنص على انه: ( فيما خلا الجنايات المنصوص عنها في المادة 19/و الجرائم المقترفه في الأراضي السورية لا يلاحق في سورية سوري او اجنبي اذا كان قد حوکم نهائيا في الخارج في حال الحكم علية اذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم وبالعفو) وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش فيما اذا كان الطاعن قد حوكم في السعودية على ضوء الأوراق المبرزة بالملف والمادة 27 عقوبات عام مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وسبق الاوان وحيث أن المدعى عليه الطاعن قد انكر علمه بوجود المادة المخدرة على سطح البراد بكافة مراحل التحقيق وافاد بمحضر استجوابه أن قاضي التحقيق انه يعمل على سيارة نقل براد عائده للسعودي سليمان ويقوم بنقل المواد الغذائية وبتاریخ 14/2/2010 بنقل شحنة جبنه من حماه شركة الأصيل باتجاه قطر وعبر الحدود السورية عن طريق معبر جابر حيث تم تفتيش السيارة بالمساح الالكتروني ولم يعثر معه على شيء غير قانوني ثم عبر من الاردن عبر معبر العمري ودخل الى الأراضي السعودية عبر معبر الحوثية حيث تم تفتيش السيارة ولم يعثروا معه على شيء ثم ادخل السيارة الى الماسح الضوئي ونتيجة المسح تبين وجود جسم غريب على سطح البراد فوجد مشد بطن سلمه للخفير وحين وجود حبوب مخدره ضمنه وتقدر عددها باثنان وعشرون الف حبه وقد تمت محاكمته بالسعودية وصدر حكم بحقه .وحيث أن قاضي الإحالة لم يتبع النقض ولم يبين الأدلة التي اعتمدها على أن الحبوب موضوع الدعوى قد تم تحميلها على سطح البراد في حماه او بالاراضي السورية ولم يبين الادلة المؤيده بان جزء من الجريمة وقع ضمن الأراضي السورية ليصار الى تطبيق المادتين 15 و28 عقوبات عام لذلك فان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير القانون وتأويله مما يتعين نقضه.وحيث انه يتحتم على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض اتباع النقض والعمل بموجبه وذلك سندا لأحكام المادة 365 اصول جزائية والاجتهاد المستقر للجهة العامة لمحكمة النقض بالقواعد من 113 حتی 128 من كتاب اهم المبادىء القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض خلال خمسة اعوام للمحاميان محمد ناهل المصري واحمد منذر المنصور وحيث انه لم ينهض أي دليل في ملف الدعوى على ان جزء من الجريمة وقع ضمن الأراضي السورية ولا يجوز افتراض ذلك افتراضا سيما وانه تم تفتيش السيارة على معبر جابر الاردني بالمساح الضوئي كماورد بأقوال الطاعن بكافة مراحل التحقيق ولم يعثروا على سطح السيارة لاي جسم غريب وحيث أن الطعن واقع للمرة الثانية ليتعين على المحكمة الحكم في موضوع الدعوى عملا باحكام المادة 350 اصول جزائية .وحيث انه يتبين من الأوراق المبرزة ومن قرار الحكم الصادر عن المحاكم الشرعية بالسعودية أن المدعى عليه الطاعن قد حوکم نهائيا في السعودية أن المدعى عليه الطاعن قد حوكم نهائيا في السعودية وصدر حكم بحقه وقد نفذ فيه الحكم وتم اطلاق سراحه بموجب عفو ملكي بعد أن أمضى نصف العقوبة .وحيث أن جرم تهريب المخدرات غير منصوص عنه بالمادة 19 عقوبات عام وبالتالي فان احكام المادة 27عقوبات هي الواجبة التطبيق ويتعين وقف الملاحقة القضائية بحقه كونه حوكم في الخارج ونفذ فيه الحكم .وحيث أن القرار المطعون فيه قد خالف هذا النهج مما يتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بمايلي :وقف الملاحقة القضائية بحق الطاعن عماد غانم خلف كونه حوكم في الخارج ونفذ فيه الحكم وفق احكام المادة 27 عقوبات عام .اعادة التامين لمسلفه.اعادة الملف الى مرجعه .