• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الاحالة الاحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص واف عن كل دليل من أدلتها ومن ثم مناقشة تلك الادلة

يجب على قاضي الإحالة أن يلمّ بواقعة الدعوى ويورد خلاصة وافية عن كل دليل ثم يواجهها بمناقشة قانونية سليمة تبرر النتيجة التي انتهى إليها، كما لا يجوز إعمال النص العام متى كان للفعل نص خاص يحكمه.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الاحالة الاحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص واف عن كل دليل من أدلتها ومن ثم مناقشة تلك الادلة مناقشة سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره إذا كان للفعل نص قانوني خاص يحكمه فلا مجال لاعمال النص العام الذي يبقى شاملا ليرد عليه نص خاص المناقشة: في الشكلحيث تبين من تدقيق سند التيليغ للطاعن انه تم بواسطة شقيقه المقيم معه بدار واحده والبالغ السن القانوني، دون ان ينوه المحضر الذي قام بالتبليغ من انه سلم والد الطاعن صورة من القرار المطعون فيه وقائمة الشهود وان اغفال المحضر ذكا يرتب على ذلك بطلان التبليغ والطعن قدم على السماع وسددت رسومه و مسوف شرائطه القانونية في مقبول شكلا. اسباب الطعن1 – الموكل انكر الجرم المسند اليه بمحضر استجوابه أمام قاضي التحقيق وكان يعمل متعهد مشروع صرف صحي واثناء نقله المازوت للاليات تم القاء القبض عليه .2 – لقد تأيدت اقوال المركل باقوال الشهود وقاضي الإحالة اهدر تلك الشهادة دون أن يعلل سبب ذلك3 – المصادرة وقعت على طريق عام حماه – حمص وهذا الموقع يبعد كثيرا عن المناطق الحدودية وان نقل مواد ذات منشأ سوري داخل الأراضي السورية لا تطاله أحكام القوانين النافذة4 – الاستنتاج والاستقراء لا يفترض أفتراضا ولابد من قيام دليل قاطع على ثبوت المخالفة من عدمهاالنظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية الشروع بتهريب المازوت وفق المادة 1 من المرسوم 13 لعام 1974وحيث أن قاضي الأحالة قد بين في قراره بالفقرة الأولى الى تبديل الوصف الجرمي للجرم المسند للطاعن من جرم التهريب لمادة المازوت وفق المرسوم 42 لعام 2008 إلى جرم الشروع بتهريب المازوت وفق المادة 1 من المرسوم 42 لعام 2008. ثم قرر الاتهام بالفقرة الثانية اتهام الطاعن بجنايه الشروع بتهريب المازوت وفق المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 خلافا للفقرة الأولى من قرارهوحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه يتعين علي قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص واف عن كل دليل من ادلتها ومن ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه قرارهوحيث أن المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 قد نصت على :أ/ يعتبر في حكم التهريب 1 – التوجه بالمواد المذكورة في الفقرة أمن المادة 1 داخل البلد إلى غير المقصد المحدد لها . 2 – حيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية دون مسوغ قانوني. ب/ يعاقب على الأفعال المذكورة في البندین 1 و2 بمصادرة المادة أو المواد بغرامة تعادل مثل القيمة ومؤدى ذلك أن المادة المذكورة تعتبر في حكم التهريب التوجه بالبضاعته داخل القطر الى غير مقصدها أو حيازتها بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني وان العقوبة هي المصادرة والغرامة وهذا يفيد أن المشرع قد فرق بالعقوبة مابين من يقدم على التهريب أي الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة حيث فرض عقوبة مشدده نصت عليه المادة الأولى ماتبين مايعتير في حكم التهريب المنصوص عنها بالمادة 2 المرسوم 42 حيث فرض عقوبة المصادرة المواد والغرامةوحيث انه وان كان تقدير الوقائع والأدلة ومناقشتها والموازنة فيما بينها من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الإحالة الا انه يجب ان يكون هذا التقدير مقرونا بسلامة الاستدلال.وحيث أن قاضي الاحالة مطبق المرسوم 13 لعام 1974 دون ان يعلل ذلك مع التنويه انه اذا كان للفعل نص قانوني خاص يحكمه فلا مجال لأعمال النص العام الذي يبقى شاملا ليرد عليه نص خاص مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والتناقض والقصور في البيان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضهلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفه