المانع الأدبي لا يُفترض لمجرّد رابطة المصاهرة البعيدة، وإنما يقوم فقط في الحدود التي يقررها القانون بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، وما عدا ذلك لا يصلح سبباً لاعتبار البيّنة غير مقبولة.
المانع الأدبي غير متوافر بين الطرفين لأن زوجة الأخ وشقيق زوجها لا يربطهما المانع الأدبي فالمادة 57 بينات قالت بقرابة احد الزوجين وأبوي الزوج الأخر