• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحاكم بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا يجوز مخالفتها في ذات الموضوع أو الدعوى

تلتزم الجهات القضائية بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا يجوز العدول عنها أو مخالفتها، خصوصاً إذا تعلق القرار بذات الموضوع أو بذات الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرة على أنه لا يجوز مخالفة قرارات الهيئة العامة بأي حال من الأحوال سيما فيما صدر بنفس الموضوع أو في نفس الدعوى بالمثابرة يرقى إلى مرتبة القانون