تلتزم الجهات القضائية بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا يجوز العدول عنها أو مخالفتها، خصوصاً إذا تعلق القرار بذات الموضوع أو بذات الدعوى.
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرة على أنه لا يجوز مخالفة قرارات الهيئة العامة بأي حال من الأحوال سيما فيما صدر بنفس الموضوع أو في نفس الدعوى بالمثابرة يرقى إلى مرتبة القانون