يجوز للوكيل أن يبيع أموال موكله إلى زوجته، ويكون هذا البيع صحيحاً ولا يَدخل في الحظر القانوني المقرر على بعض تصرفات الوكيل في أموال موكله.
يجوز للوكيل بيع أموال موكله إلى زوجته وإن هذا البيع يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد بالمادة 447 مدني