يصحّ التنازل عن الطعن والتراجع عنه بعد إقراره أمام المحكمة، ويترتب على ذلك وقف البحث في الطعن وإعادة التأمين.
يجوز التنازل عن الطعن والتراجع بحقه بعد اقراره ولا مانع قانوني يمنع من ذلك المناقشة: في القانون حيث أن الجهة الطاعنة تقدمت بمذكرتها المؤرخة في 2/6/2019 والمقرة أمام رئيس محكمة الاستئناف السابعة بدمشق والمضمومة الى الملف بنفس التاريخ تطلب فيه التراجع عن الطعن المقدم بتاريخ 3/6/205 والمقيد لدى محكمة النقض برقم 515 تاریخ 3/6/2015 وتلتمس تقرير تراجع الطاعنة عن الطعن وتضمين المطعون هذه الرسوم والمصاريف.ومن حيث أنه يجوز التنازل عن الطعن والتراجع بحقه بعد اقراره ولا مانع قانوني يمنع من ذلكلذلكتقرر بالإجماع١ – عدم البحث بالطعن لتراجع الجهة الطاعنة عنه۲ – اعادة التامين لمسلفه