• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا صفة ولا مصلحة للوارث في التدخل بدعوى صحيحة تتعلق بتصرف والدته بأموالها ما دامت على قيد الحياة ومتمتعة بأهليتها

يشترط لقبول التدخل في الخصومة قيام صفة ومصلحة مباشرة ومشروعة للمتدخل؛ فإذا انتفى له حق في المال المتنازع عليه، ولا سيما إذا كان المال مملوكاً لوالدته الحية الكاملة الأهلية ولها حرية التصرف به، وجب رد طلب التدخل شكلاً.

نص الاجتهاد

لاحق للطاعن في أموال والدته مادامت في الحياة ولها حق التصرف بأموالها لمن تريد وتشاء مادامت تتمتع بكامل أهليتها مما ينفي صفته ومصلحته في التدخل بالدعوى المناقشة: في المناقشة والقانونحيث أن المطعون ضده جهاد قد ادعى أمام محكمة البداية المدنية بجبلة بتاریخ 2/8/2016 بطلب تثبيت البيع بينه وبين المدعى عليها المطعون ضدها خديجة على حصتها في العقار رقم 93 منطقة طوق جبلة العقارية ونقلها لاسمه.وكان وكيل المدعى عليها قد اقر بصحة دعوى المدعي وكانت محكمة البداية قضت برد الدعوى بعدم الاختصاص الولائي تبعا لان صحيفة العقار مثقلة باشارة استملاك ولعدم قناعة المدعي بهذا القرار بادر لاستئنافه وامام محكمة الاستئناف تدخل الطاعن وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه المتضمن الحكم وفق الدعوى لثبوت ان الاستملاك جزئي ومساحة عشرة امتر، ورد طلب التدخل العدم توفر الصفة في التدخل.من حيث انه لاحق للطاعن في أموال والدته مادامت في الحياة ولها حق التصرف بأموالها لمن تريد وتشاء مادامت تتمتع بكامل أهليتها مما ينفي صفته ومصلحته في التدخل بالدعوى، وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علت لقرارها التعليل القانوني السليم لرفض طلب التدخل شکلاومن حيث ان عدم ثبوت حق للطاعن لايجيز له التدخل اصلا امام الاستئناف لان المشرع اذا اجاز التدخل امام محكمة الاستئناف فقد شرع ذلك لمن حق اعتراض الغير على الحكم وليس ذلك للطاعنومن حيث انه ليس للطاعن اثارة اية دفوع تتعلق بوكالة وكيل المدعى عليها او بعمل المحكمة في الاستجواب للمدعى عليها مرتينومن حيث أن كافة اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولا على اسبابه.لذلكتقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن ومصادرة التأمين