• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الطعن أمام محكمة النقض لا يجعلها محكمةَ موضوع، وتبقى دعوى إعادة المحاكمة من اختصاص محكمة الاستئناف المدني

محكمة النقض لا تكتسب صفة محكمة موضوع بمجرد نظرها طعناً للمرة الثانية، وبالتالي تبقى المحكمة المختصة بدعوى إعادة المحاكمة هي المحكمة التي كانت مختصة أصلاً بنظر موضوعها وفق التسلسل الإجرائي، وهي هنا محكمة الاستئناف المدني.

نص الاجتهاد

رفض الطعن من قبل محكمة النقض لا يجعلها محكمة موضوع ولو كان الطعن للمرة الثانية وعليه فان المحكمة المختصة لنظر بدعوى اعادة المحاكمة بفرض توفر جميع شكليات هي محكمة الاستئناف المدني المناقشة: في المناقشة والقانونمن حيث أن الطاعن کان قد ادعى أمام محكمة البداية المدنية في جبلة بتاريخ 19/4/2018 بطلب اعادة المحاكمة بالقرار رقم 347 أساس 932 الصادر عن محكمة البداية المدنية في جبلة بتاريخ 14/4/2011 وفسخه وتثبيت عقد البيع المؤرخ 6/9/1987. الخ وذلك للاسباب التي يعرضها بطلبه اعادة المحاكمة.وكانت محكمة البداية قضت برد الدعوى شكلا لتقديمها الى محكمة غير مختصة بتعليل أن طلب اعادة المحاكمة كان يجب تقديمه الى محكمة النقض لانها المحكمة التي نظرت بالدعوى موضوع القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه لوقوع الطعن بالقرار الاستئنافي للمرة الثانية وأيدتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فكان هذا الطعنومن حيث أن رفض الطعن من قبل محكمة النقض لا يجعلها محكمة موضوع ولو كان الطعن للمرة الثانية وعليه فان المحكمة المختصة لنظر بدعوى اعادة المحاكمة بفرض توفر جميع شكليات هي محكمة الاستئناف المدني في جبلة مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة لا التعليللذلك تقرر بالإجماع١ – رفض الطعن۲ – مصادرة التامين والزام الطاعن بالمصاريف٣ – اعادة الملف لمرجعه