عند تعارض بيعين على العقار من بائع واحد، يُرجَّح الحق للأسبق تسجيلًا، ولا يُستثنى من ذلك إلا بثبوت تواطؤ المشتري اللاحق مع البائع أو علمه بالبيع السابق وسوء نيته على نحو يفضي إلى الإضرار بالمشتري الأول.
التنازع بين بيعين من بائع واحد يكون الحق للاسبق بالتسجيل مالم يكن المشتري اللاحق متواطئة مع البائع اضرارا بالمشتري الاسبق ذلك أن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وفق ما استقرت عليه قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في المناقشة والقانونمن حيث أن المدعي بهدف من دعواه الى الحكم بفسخ قيد الحصة السهمية البالغة 48 سهما من العقار رقم 291 من منطقة الخريبات العقارية من اسم المدعى عليه ح.ر وقيدها باسمه في قيود السجل العقاري بعد الحكم بتثبيت البيع الجاري بينه وبين المدعى عليه ح.س واعلان بطلان العقد العقاري رقم 2015/3172 تأسيسا على أن المدعي اشترى هذه الحصة من المدعي عليه وكيلا عن باقي المدعى عليهم الا أن البائع عمد الى نقل ملكية الحصة المذكورة ذاتها الى اسم المدعى عليه بالتواطؤ بينهما بعد حصول المدعي على براءة الذمة من الدوائر المالية.ومن حيث أن محكمة أول درجة ردت الدعوى بعدم قيام المدعي باثبات دعواه وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيهومن حيث أن المدعي لم يقنع بالقرار فقد بادرا الى الطعن به للاسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن التنازع بين بيعين من بائع واحد يكون الحق للاسبق بالتسجيل مالم يكن المشتري اللاحق متواطئة مع البائع اضرارا بالمشتري الاسبق ذلك أن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وفق ما استقرت عليه قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقضومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار منحت المدعي فرصة اثبات التواطؤ والغش الذي يدعيه الا أنه لم يقدم الأدلة التي تثبت ذلك مع انكار المدعى عليه المالك قيدأ على علمه بالبيع الأول أثناء شرائه ونقل الملكية.ولما كان من شروط دعوى الفسخ بثبوت العلم بالبيع الأول من قبل العقار الثاني ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت لقرارها بأنها لم يثبت لديها وجود التواطؤ والغش القائم على العلم وسوء النية وقصد الإضرار بالطاعن.ومن حيث أن الأسباب التي يثيرها لا تعدوا أن تكون بحالة المحكمة الموضوع في قناعتها التي استخلصتها من أدلة الدعوى الوثائق المبرزة فيها مما يلانال من القرار المطعون فيه