العقد الرسمي في المزارعة، متى اقترن بممارسة هادئة علنية طويلة، يثبت للمزارع الجديد حقاً استثمارياً واجب الاحترام، ويُجيز له التدخل واعتراض الغير على القرار الذي يعيد المزارع السابق إلى الأرض، ولا يُصار إلى إخراجه منها لمجرد صدور ذلك القرار.
ان مزارعة المزارعين الجدد في الأرض المعترض عليها اعتراض الغير على قرار اللجنة القاضي بإعادة المزارع السابق المخرج من الأرض والموثقة بعقود رسمية تفرض هذه الأخيرة احترامها ونفاذها، مما يستدعي قبول تدخلهم واعتراضهم وتثبيت مزارعتهم لاكتسابهم حقوق الاستثمار ولا مجال لإخراجهم من الأرض بعد ممارستهم الزراعة الهادئة العلنية مدة طويلة