• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل المزارعين الجدد واعتراضهم مقبول متى ثبتت مزارعتهم بعقود رسمية وممارسة هادئة علنية طويلة

العقد الرسمي في المزارعة، متى اقترن بممارسة هادئة علنية طويلة، يثبت للمزارع الجديد حقاً استثمارياً واجب الاحترام، ويُجيز له التدخل واعتراض الغير على القرار الذي يعيد المزارع السابق إلى الأرض، ولا يُصار إلى إخراجه منها لمجرد صدور ذلك القرار.

نص الاجتهاد

ان مزارعة المزارعين الجدد في الأرض المعترض عليها اعتراض الغير على قرار اللجنة القاضي بإعادة المزارع السابق المخرج من الأرض والموثقة بعقود رسمية تفرض هذه الأخيرة احترامها ونفاذها، مما يستدعي قبول تدخلهم واعتراضهم وتثبيت مزارعتهم لاكتسابهم حقوق الاستثمار ولا مجال لإخراجهم من الأرض بعد ممارستهم الزراعة الهادئة العلنية مدة طويلة