• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي البات بالبراءة يحوز حجية أمام القضاء المدني فيما فصل فيه من الوقائع والصفة الجرمية

الحكم الجزائي الباتّ بالبراءة يحوز حجيةً أمام القضاء المدني في حدود ما فصل فيه من وقائع مشتركة، فلا يجوز إعادة مناقشتها مدنياً. ويُحدَّد الاختصاص القيمي وفق قانون أصول المحاكمات الساري عند رفع الدعوى وتقدير قيمتها ما لم يُعترض عليه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي المتضمن تبرئة المطعون ضده مما نسبه اليه الطاعن له قوة الشيء المحكوم به تجاه القضاء المدني ، لفصله في ذلك عن ضرورة المناقشة: في المناقشة القانونيةمن حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الحكم بتثبيت البيع الجاري بينه وبين المدعى عليه الطاعن على العقارات ذوات الأرقام 482 – 669 – 629 منطقة البشارغة العقارية وتسجيلها على اسمه لدى دائرة السجل العقاري في صافيتا.الخ.ومن حيث انه وبعد وقف الدعوى تبعا لاقامة المدعى عليه دعوى على المدعي في هذه الدعوى بجرم الاحتيال أمام القضاء الجزائي ثم استئناف سيرها بعد صدور حكم جزائي بات قضت محكمة البداية برد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي بتعليل أن طلب تجديد الدعوى كان بتاريخ 16/7/2013 أي بعد نفاذ القانون رقم 1 لعام 2010 ولدى استئناف القرار قضت محكمة استئناف بفسخ القرار المستأنف والحكم وفق الدعوى فكان هذا الطعن.ومن حيث ان المدعي كان تقدم بدعواه امام محكمة البداية المدنية في صافيتا بتاریخ 12/6/2008 في ظل سريان احكام قانون الاصول الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84/1953 وقدر قيمتها لجهة حساب الرسوم بمبلغ قدره احد عشر الف ليرة سورية، دون أي اعتراض من المدعى عليه الطاعن وفق احكام الفقرة 2 من المادة 52 من المرسوم التشريعي المشار اليه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت الاختصاص محكمة البداية المدنية في صافيتا النظر بالدعوى التعليل القانوني السليم مما يتعين رد السبب الأول.ومن حيث ان الوقائع التي يثيرها المدعى عليه – الطاعن – للنيل من دعوى المدعي كانت محل بحث عن ضرورة امام القضاء الجزائي الذي انتهى الى حكم بات ببراءة المدعي عليه – المدعي في هذه الدعوى – من جرم الاحتيال الذي نسب اليه.ومن حيث ان الحكم الجزائي المتضمن تبرئة المطعون ضده مما نسبه اليه الطاعن له قوة الشيء المحكوم به تجاه القضاء المدني ، لفصله في ذلك عن ضرورة مما يتعين رد السبب الثاني.ومن حيث ان الطاعن لم يبين التناقض في الحكم المطعون فيه، في التعليل والتسبيب مما يتعين رد السبب الثالث.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بواقعة الدعوى واحسنت انزال حكم القانون عليها.