إذا باشرت المداولة هيئةٌ قضائية ثم صدر الحكم عن هيئةٍ مختلفة، بطل القرار لمخالفته القواعد الآمرة المتعلقة بصدور الأحكام، ويجوز لمحكمة النقض إثارة هذا العيب من تلقاء نفسها.
إذا ثبت ان الهيئة التي تداولت بالدعوي هي غير الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه يجعل القرار قد صدر خلافا لنظرية صدور الأحكام ومخالفة لأحكام المادة 201 اصول محاكمات والتي هي من النظام العام والتي تجيز لمحكمة النقض اثارتها من تلقاء ذاتها المناقشة: في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى الى منع معارضة في تسليم العقار رقم 6/5365 منطقة عقارية طرطوس والزام المدعى عليه بتسليمه العقار خالية من الشواغل والشاغلين تأسيسا على أن المدعي يملك العقار الذي هو عبارة عن شقة سكنية والمدعى عليه يشغلها بدون مسوغ قانوني.وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية وفق دعواها والدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها. وحيث انه ثابت ان الهيئة التي تداولت بالدعوي بجلسة 9/4/2019 هي غير الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه بجلسة 24/4/2019 مما يجعل هذا القرار قد صدر خلافا لنظرية صدور الأحكام ومخالفة لأحكام المادة ۲۰۱ اصول محاكمات والتي هي من النظام العام والتي تجيز لمحكمة النقض اثارتها من تلقاء ذاتها مما يوجب نقض القرار المطعون فيه واجازة الاطراف تقديم دفوعهم بالموضوع مجددا امام المحكمة مصدرة القرار.لذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه2 – اعادة بدل التأمين لمسلفه3 – اعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع النقض