• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع على ألا يكون مبلغُه متناسباً مع المطالبة وظروف الدعوى

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل تُقيد بوجوب ملاءمة مبلغ التعويض المحكوم به مع الطلبات المقدمة وطبيعة النزاع وظروفه، ويشكل التقدير الضئيل غير المتناسب سبباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير التعويض إلا أن ذلك منوط بان يكون مبلغ التعويض المحكوم به يتناسب مع المبلغ المطالب به وطبيعة الدعوى وملابساتها المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة2 – لم تستجب المحكمة مصدرة القرار الطعين لطلبها الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على المبلغ المطالب به3 – إن مبلغ التعويض ضئيل جدا4 – الجهة الطاعنة معفاة من الرسوم في القانونحيث انه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير التعويض الا ان ذلك منوط بأن يكون مبلغ التعويض المحكوم به يتناسب مع المبلغ المطالب به وطبقة الدعوى وملابساتها وان المبلغ المحكوم به في هذه الدعوى جاء ضئيلا مما يجعل القرار عرضة للنقض لهذه الناحيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المحكوم به لما سلف بيانه استعادة التأمين لمسلفه اصولاتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاباعادة الملف لمرجعه اصولا .