العبرة في صحة الخصومة بحقيقة تمثيل الأطراف في الدعوى ومضمون الإضبارة، لا بمجرد البيانات الشكلية في لوائح الطعن؛ فإذا كان المقصود بالاستئناف واضحاً من مجمل الأوراق وكان الاسم الوارد خطأً مادياً، وجب تصحيحه وعدم رد الطعن شكلاً لعدم صحة الخصومة.
إن الأصل في الخصومة أنها إذا تمت صحيحة في وقائع الدعوى وتمثل الأطراف فيها تمثيلا حقيقيا بصرف النظر عما ورد في اللوائح والدفوع فإن الخصومة تكون صحيحة وإن إيراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المعروضة في الإضبارة والتي تشير إلى اسم القصود بالخصومة لا يخرج عن كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه. المناقشة: أسباب الطعنأسباب طعن فراس 1 – ان الاستئناف قسم بمواجهة سليمان استنادا الى أن القرار المستانف صدر بمواجهة وذلك مراعاة الأوضاع المقررة قانونا لتقديم الاستئناف.2 – آن حضور المحامي الموكل عن القيم حضر الدعوى بصفته وكيلا عن السيد عدنان القيم على والده وبذلك يكون الخطأ الذي أشارك اليه محكمة الاستئناف قد انتفى ولم يعد من مبرر لرد الاستئناف شكلا3 – لا يعدا اعتلالا في الخصومة أننا لم نستأنف بمواجهة القيمة طالما أن القيم نفسه قد حضر وتقدم بدفوعه وأقواله ولم يبد أي اعتراض أسباب طعن أحمد 1 – ان الاستئناف يجب أن يوجه الى أطراف الحكم أمام الدرجة الأولى وأن القيم لم يذكر في مقدمة الحكم وعلى هذا الأساس تم توجيه الاستئناف والخصومة صحيح حمل على سند التوكيل المذكور2 – حسب المادة 135 أصول محاکمات مدنية كان يتوجب على المرجع الاستئنافي ادخال القيم كونه يمثل المحور عليه لا أن ترد الدعوى شكلا وأن اصدار حكمها قبل الإدخال معدوم لان الخصومة غير مكتملة3 – لا يجوز أن يسال أطراف الدعوى عن أخطاء على فرض وجودها وقعت بها المحكمة مصدره الحكم المستانففي المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبيت البيع الجاري بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها على المخزن المباع القائم على المقسم رقم 465 أو ما يعادله من سهام ونقل الملكية على اسم المدعي في سجلات المنطقة الصناعية بطرطوس والزام رئيس مجلس مدينة طرطوس وتنفيذ ذلك وفق الأصول وبتاریخ 2/5/2016 تدخل المدعو فراس عن طريق وكيله بطلب قبول التدخل شكلا وموضوعا وتثبيت البيع بينه وبين المتدخل ضده الثاني أحمد وتسجيل 120 سهما من المقسم 465 من المنطقة الصناعية بطرطوس على اسم الموكل وترقين اشارة الدعوى بعد التسجيل والزام رئيس مجلس مدينة طرطوس بالتنفيذ أصولاومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى وطلب التدخل والغاء قرار وقف التنفيذوحيث أن المدعي والمتدخل لم يقنعا بالقرار فبادرا أن استئنافه حيث صدر قرار محكمة الاستئناف برد الاستئنافين شكلا لعدم صحة الخصومة بحسبان أن الاستنافين مقدمان على المحور عليه سليمان تلباني بالذات دون القيم رغم وجود قرار الحجزومن حيث أن المستانفين لم يقنعا بالقرار فقد بادر أن الطعن به للاسباب الجينه اعلاه وأن حيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة ومن حيث أن الدعوى أقيمت بتاريخ 18/2/2016 على المدعى عليه سليمان قبل صدور قرار الحجر وتم تنظيم وكالة باسمه للوكيل بتاریخ 7/3/2016 ثم صدر قرار الحجر بتاريخ 4/4/2016 وتم تعيين ولده عدنان قیما عليه وتم تنظيم وكان للمحامي أحمد بتاریخ 18/4/2016 للقيم عدنان وابرزت في الدعوى وكانت المذاكرات المقدمة في الدعوى بعد هذا التاريخ تحمل اسم القيم وبتاریخ 28/4/2018 صدر قرار محكمة أول درجة بمواجهة المحجور عليه سليمان برد الدعوى رغم وجود القيم وتمثله في الدعوى كما تم استئناف القرار بتاريخ 11/7/2018 بمواجهة المحجور عليه سلیمان دون القيم الا أن وكيل القيم حضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف بموجب سند توكيل خاص منظم بتاریخ 17/9/2018 حتی صدور قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا باعتبار أن الخصومة تم توجيهها الى المحجور عليه سليمان ابتداء وهذا مخالف للقانونومن حيث أن الأصل في الخصومة أنها اذا تمت صحيحة في وقائع الدعوى وتمثل الأطراف فيها تمثيلا حقيقيا بصرف النظر عما ورد في اللوائح والدفوع فان الخصومة تكون صحيحة.ومن حيث أن (ايرادا اسم المستانف عليه استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المعروضة في الاضبارة والتي تشير الى اسم المقصود بالخصومة لا يخرج ع كونه خطا ماديا يمكن تصحيحه ). نقض 256/777 لعام 1977 تضمين الأحوال وأن العبرة في الخصومة كما هو عليه واقع الدعوى والأوراق الموجودة فيهاومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت الى دفوع الجهة الطاعنة لهذه الناحية وقد جاء قرارها مخالفا للاصول والقانون وتنال معه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة التامين لمسلفه والاضبارة لمرجعها