الإيصالات والحوالات المجردة من بيان سببها أو أي التزامٍ ناشئ عنها لا تصلح وحدها لإثبات المديونية، كما أن من أبدى عدم ممانعةٍ في سماع شهود الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه التمسك بعد ذلك ببطلان سماعهم.
إذا أفاد المدعي أمام المحكمة أنه لا مانع لديه من سماع شهود المدعى عليه فإن الاعتراض على هذه الشهادة بعد ذلك لا يجد محله القانوني المناقشة: أسباب الطعن1 – الإيصالات والحوالات المبرزة صادرة عن شركات مرخصة وهي تشكل دليلا خطيا قانونيا2 – لاصحة لدفوع المدعى عليه ولا علاقة لها بموضوع الدعوى والمبلغ المستحق هدفه تضليل العدالة 3 – عدم جواز سماع الشهود في مثل هذه الدعوى لوجود الدليل الخطي وثبوت استلامه المبلغ4 – عدم الرد على الدفوع المثارة و عدم مناقشتها5 – عدم صحة سماع الشهود ووجود القرابة مع المدعى عليه6 – عدم صحة ما جاء في القرار الطعين سن ان المبلغ المدعى به هو ثمن مفروشات وأغراض7 – جاءت أقوال الشهود على سبيل الاحتمال ولا يجوز الأخذ بها8 – عدم تنفيذ قرار محكمة الدرجة الأولى بالمقابلةفي القانونحيث أن دعوى المدعي تهدف الى الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 3142 دولار أمريكي أو مايعادله بالليرات السورية مع التعويض والفائدة. وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت، وقد أيدت محكة الاستئناف هذا القرار ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المسرودة اعلاهوحيث انه ثابت من الحوالات والأيصالات التي تستند اليها الجهة المدعية في دعواها لم تتضمن أي التزام من أي نوع وجاءت هذه الحوالات المرسلة للمدعى عليه مطلقة ولم تبين سبب ارسالها وبالتالي لا يجوز تحميل هذه الحوالات مالم تتحمل كما أن المدعي لم يزيد طلبه ودعواه باي دليل آخر يمكن مناقشته او الرد عليه كما أن المدعي وبجلسة 8/11/2016 أمام محكمة الدرجة الأولى قد افاد أنه لا مانع لدينا من سماع شهود المدعى عليه. وبالتالي الاعتراض على هذه الشهادة بعد ذلك لا يجد محله القانونيوحيث ان القرار الطعين ناقش الدعوى ورد على الدفوع مما لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوعامصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف