الخطأ المادي في تسمية الخصم أو ذكر صفته في صحيفة الاستئناف لا يؤدي إلى عدم القبول شكلاً إذا دلّت باقي الأوراق بوضوح على المقصود الحقيقي بالخصومة وتوافرت الصفة والمصلحة.
ایراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المعروضة في الاضبارة والتي تشير الى اسم المقصود بالخصومة لا يخرج عن كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه المناقشة: اسباب المخاصمة1 – إن الهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ الجسيم وعندما ردت الدعوى شكلا لأن الجهة المدعية بالمخاصمة استأنفت القرار باسم المدير العام للشركة وهو من يمثلها والمقصود بالدعوى2 – لائحة استئناف الجهة المدعية بالمخاصمة قدمت كما ورد منطوق القرار3 – الكشف الذي أجراه عناصر الجهة المدعية بالمخاصمة على موقع العقار يبين أن العقار مجهور ومغلق ولا يوجد ضرر4 – الكبل موجود على يسار الطريق وضمن حرمه وهو خدمة للمواطنين5 – عقار الجهة المدعى عليها موجود تحت يدها ولا يوجد اعتداء عليه وهو موجود ضمن الأملاك العامة6 – القصد من الدعوى الاثراء على حساب الجهة المدعية في القانونمن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذا القرار المشكو منه ثم قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار المشكو منه لمخالفته الأصول والقانون والزام الجهة المدعى عليها أصالة وإضافة لوظائفهم مع السيد وزير العدل بالتعويض ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على مطالبة المدعي بالدعوى الأصلية أمام محكمة الصلح المدني باللاذقية بأجر مثل المساحة التي يشغلها الكبل الهاتفي الذي يمر من عقارها رقم 7160طوق البلد والتي قامت الجهة المدعى عليها بمده منذ خمسة عشر عاما. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها المتضمن الزام المدير العام للشركة السورية للاتصالات إضافة لوظيفته بدفع مبلغ 874832ليرة سورية ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت الى استئنافه حيث أصدر المحكمة مصدرة القرار المخاصم قرارها برد الاستئناف شكلا بتعليل مفاده أن إدارة قضايا الدولة استأنفت القرار البدائي باسم المدير العام للشركة السورية للإتصالات باللاذقية وهي جهة غير محكومة بموجب القرار البدائي. وبالتالي فإن استئنافها مستوجب الرد شكلا لعدم توفر الصفة و المصلحةومن حيث أن الجهة المدعى عليها المستأنفة لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى مخاصمته للأسباب المبينه في استدعاء المخاصمةومن حيث أن الثابت من طلبات الجهة المدعية بالمخاصمة أنها تطلب إبطال القرار المخاصم المتضمن رد الاستئناف شكلا ومن حيث أن القانون رقم /18/ الصادر بتاريخ 9/6/2010 الناظم لموضوع الاتصالات في الجمهورية العربية السورية قد نصت في المادة /18/ منه على تأسيس الشركة السورية للإتصالات والتي تحل حكم محل المؤسسة العامة للاتصالات، ويشمل نشاطها كافة أنحاء القطر، وهي الجهة المسؤولة عن تأمين الخدمات المتعلقة بالاتصالات وكذلك ما يترتب عليها من آثار، وبالتالي فإن عائدية الكبل التي تدعي الجهة المدعية بالدعوى الأصلية مروره بأرضها عائدييه لها. وإن حضور ممثل قضايا الدولة عنها وتقديم دفوعه باسمها يؤكد صفتها ومصلحتها في الدعوى ومن حيث أن الصفة في الدعوى اذا قامت صحيحة لا تؤثر فيها الزيادة إذا لم تؤدي الى تغييرها ومن حيث أن قيام ممثل ادارة الدولة باستئناف القرار الصلحي باسم المدير العام للشركة وإضافة كلمة في اللاذقية لا يغير من صفتها التي قامت عليها وفقا للقانون. باعتبارها هي المسؤولة عن جميع الخدمات في كافة المحافظات وفي كافة أنحاء القطر وباعتبار أنه ليس لها فروع في المحافظات وبالتالي فإن توجيه الخصومة اليها وتمثلها في الدعوى حتى النهاية بجعل الخصومه صحيحةومن حيث أن ایراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المعروضة في الاضبارة والتي تشير الى اسم المقصود بالخصومة لا يخرج عن كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه. نقض 1556 أساس 777 قاعدة تضمين الاصول 1586 مما يجعل قرار محكمة الاستئناف المخاصم ينحدر الى درك الخطأ المهني الجسيم بمخالفته أحكام القانون، مما يجعل أسباب المخاصمة تنال من القرار المذكور ومن حيث أنه تم قبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإبطال القرار المشكو منهالزام الجهة المدعى عليها هيئة محكمة الاستئناف مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بتعويض مقداره 1000 ليرة سورية تعويضأ عن القرار الناشيء عن الخطأ المهني الجسيماعادة التأمين لمسلفهاعادة الملف لمرجعه مع صورة مصدقة عن القرار