• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب حماية ملكيته واسترداد عقاره من واضع اليد غير المحق ولو كان له ادعاء بأجور حراسة

لا ينهض لواضع اليد على العقار، إذا لم يثبت حقه القانوني في وضع اليد، أي دفعٌ بأجور حراسة أو غيرها لتبرير الاستمرار في شغله والامتناع عن ردّه؛ إذ تبقى حماية الملكية وردّ العقار واجبًا قانونيًا لمصلحة المالك، منفردًا كان أم على الشيوع.

نص الاجتهاد

من حق المالك استعمال واستغلال عقاره ضمن الحدود التي رسمها القانون ومن حقه اتخاذ كافة التدابير التي تحمي الملكية وما ينشأ عنها وهذه الحماية ممنوحة للمالك سواء مستقلا أم مالكا على الشيوع إذا لم تثبت الجهة المدعى عليها احقيتها في وضع يدها على العقار موضوع الدعوى بشكل ينفي الاغتصاب وعلى فرض أن للجهة أن لها أجور حراسة فإن ذلك لا يبرر لها البقاء فيه والامتناع عن تسليمه وهو واجب قانوني ملقى عليها سندا لنص المادة 768 مدني