انعدام القرار القضائي يتحقق عند اختلال الخصومة الصحيحة اختلالاً جوهرياً، ولا سيما إذا حُرم الخصم من العلم الصحيح بالدعوى أو من حقه في الدفاع وتبادل الدفوع وفق الأصول، لأن ذلك يفقد الحكم أحد أركانه الأساسية وينحدر به إلى الانعدام.
ولئن كان القانون لم يتعرض لأسباب الانعدام بشكل صريح إلا أن الفقه والاجتهاد القضائي قد تناولها وبشيء من التفصيل فمن الأسباب التي تؤدي إلى انعدام القرار القضائي تلك التي تتعلق بانعقاد الخصومة باعتبار أن المشرع افرد لأصول التبليغ المواد من 18 حتى 41 من قانون الأصول وما ذلك إلا حرصا منه على ضرورة اعلان المدعى عليه بشكل صحيح بالدعوى المقامة ضده حتى يتسنى له الحضور وتقديم دفوعه بمواجهة خصمه بمرافعة علنية على النحو المبين في قانون الأصول, وثم أسباب تتعلق بالمحاكمة وهي أن يتسع صدرها لدفوع الطرفين وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع ولا يجب عليها ان تأخذ أي طرف من الخصوم على حين غرة حتى يكون قرارها مستكملا كافة أركانه الاساسية, وعليه فإن من شروط الحكم السليم أن يصدر في خصومة حقيقية بأن يتم اعلان ودعوة المدعى عليه بشكل صحيح الى المحكمة للاطلاع على الدعوى المقدمة ضده وتوكيل المحامين في الحالات التي يوجب القانون عليه توكيل محام ليصار إلى تقديم دفوعه حسب الأصول وبعد انتهاء الطرفين من تقديم دفوعهم يتم حجز القضية للتدقيق لاعطاء القرار على ضوء الدفوع وبهدي من أحكام القانون إذا تم التبليغ وحضر المدعى عليه إلى المحكمة ولم تسمح له بتقديم دفوعه وبدون سبب مقبول أو إذا صدر قرار دون اتاحة الفرصة لأي طرف في الخصومة لتقديم دفوعه دون سبب من الواقع أو القانون فإنه يشكل عيبا جوهريا في إجراءات المحاكمة يمتد إلى الحكم الصادر فيها ويفقده أحد اركانه الأساسية وهي الخصومة الصحيحة إن عدم اتباع الأصول القانوني في إصدار الأحكام بما يكفل ربط النزاع من كافة جوانبه مع الخصوم يشكل خللا بإجراءات المحاكمة ويعيب الخصومة ويفقدها صحتها ويمتد ذلك إلى الحكم وينحدر به لدرك الانعدامإن انعقاد الخصومة على ضبط الجلسة لا يكفي ولابد من انعقادها على النحو الذي يكفل تلقي الدفوع وتبادلها ومناقشتها على الوجه القانوني السليم حتى يكون الحكم عنوانا للحقيقة فعلا لا شكلا إن حرمان الهيئة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وكيل المدعى عليه من حق الدفاع عن موكله دون أي مسوغ أو مبرر قانوني يعد إخلالا بإجراءات المحاكمة يأباه المشرع ويفقد الخصومة أركان صحة انعقادها بشكل موضوعي صحيح مما ينحدر بالقرار إلى درك الانعدام لفقدانه أحد أهم أركانه القانوني التي تتعلق بانعقاد الخصومة من بدايتها وحتى نهايتها على الوجه القانوني السليم المناقشة: أسباب طلب الإنعدام:1 – إن المحكمة مصدرة القرار المطلوب إنعدامه قد خالفت الأصول والقانون حيث أن طالب الإنعدام مراد كان قد أبرز بتاریخ 23/10/2018 مذكرة مؤلفة من 22 صفحة مرفقة بوثائق، وأن السيد رئيس المحكمة قد قرر ضمها للدعوى بخط يده، واحتفظ بالمذكرة في مكتبه بجلسة 6/11/2018 وقامت الكاتبة بتحضير أطراف الدعوى دون توريد المذكرة المبرزة أثناء فترة التدقيق. كما أن طالب الانعدام محمد كمال كان قد حضر أمام رئيس المحكمة واستمهل لتوكيل محام، ومشافهة قرر رئيس المحكمة إمهاله وأعطى الأمر للكاتبة بواسطة مستخدم المحكمة الذي رافق طالب الانعدام المذكور الى مكتب رئيس المحكمة وأجلت الدعوى الى يوم 27/11/2018 وفق قرار رئيس المحكمة الشفهي الى المستخدم والكاتبة، إلا أن الكاتبة أجلت الدعوى للتدقيق. 2 – بجلسة 27/11/2018 وفي الساعة العاشرة صباحا حضرنا الى قاعة المحكمة وفوجئنا من كاتبة المحكمة بان الدعوى مفصولة، ولدى مراجعة رئيس المحكمة وأعلمناه بجميع المخالفات المرتكبة، وأن المحامية ريام أبرزت وكالتها عن محمد كمال فأعملنا بأن الدعوى قد فصلت كما أن المحامي ابراهيم حضر عن المدعى عليه مراد بموجب الوكالة، التي كانت مرفقة مع المذكرة المقدمة بتاريخ 23/10/2018 والتي لم تورد على ضبط جلسة 6/11/2018 وإن الدعوى فصلت بدون إنعقاد هيئة أصولية، وبحضور رئيس المحكمة من الساعة العاشرة ولم يجر التداول بالمذكرة المذكورة أو تلاوتها بالجلسة السابقة وقد تحفظنا على كافة الإجراءات وطلبنا اعتبارها باطلة، وطلب انعقاد الهيئة أصولا للبت بطلباتنا.3 – إلا أن الطامة الكبرى قد وقعت حين استدعى رئيس المحكمة المستشارين وتم إضافة فقرة الى القرار تناقش مضمون مذكرتنا التي لم يتلوها مع أوراق الجلسات، عله يستر عيوب الإجراءات، فكيف له أن يصدر القرار مرتين، مرة منفردا وبدون هيئة وبعد اطلاعنا عليه ومرة أخرى بعد أن استدعى الهيئة وأضاف الى القرار مناقشة المذكرة دون تلاوة رغم اعتراضنا .4 – إن الخلل بالإجراءات يؤدي الى إنعدام القرار بشكل كلي، وذلك للمساس بحق الدفاع المقدس الذي صانة الدستور والقانون.5 – إن جميع أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم للأسباب المثارة بلائحتنا المذكورة، وحيث أن القضاء قد أنصف الجهة المدعية بالمخاصمة عندما إنهم قاضي التحقيق بحلب طالبي المخاصمة خنساء وموفق بجرم الافتراء، وكذلك قرار قاضي الإحالة الذي قرر رد استئنافهما لذلك تطلب قبول دعوى الانعدام شكلا وموضوعا وإعلان انعدام الحكم القضائي رقم 232/2019 لعام 2018 الصادر عن المحكمة بكافة آثاره، وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل، رد الدعوى إن لم يكن شكلا فموضوعا لعدم وجود خطأ مهني جسيمفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية بطلب الانعدام تقوم على المطالبة باعلان انعدام القرار رقم 232/219 الصادر عن هذه الغرفة بهيئتها السابقة بتاريخ 27/11/2018 للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث ان المدعى عليها بطلب الانعدام خنساء كانت قد تقدمت من هذه الغرفة بهيئتها السابقة بدعوى مخاصمة قاضي الاحالة الثامن بحلب بتاریخ 20/4/2018 والتي تقوم على المطالبة بابطال القرار الصادر عنه برقم 172/488 تاریخ 18/4/2016 بداعي وقوعه بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن هذه الغرفة بهيئتها السابقة قد قبلت دعوى المخاصمة شكلا ومن ثم بعد المحاكمة موضوعأ بموجب القرار المطلوب اعلان انعدامه، وأبطلت قرار قاضي الاحالة المتضمن قبول استئنافي النيابة العامة بحلب والمدعية خنساء شكلا وردهما موضوعا وتصديق قرار قاضي التحقيق لجهة فقرة منع محاكمة المدعى بمواجهتهم بدعوى المخاصمة – المدعون بطلب الانعدام – من جرم التزوير الجنائي واستعمال مزورومن حيث ان المدعيين بطلب الانعدام يعيبون على القرار المذكور النتيجة التي انتهى اليها ويطالبون باعلان انعدامه على النحو المبين أعلاهومن حيث أن الجهة المدعية بطلب الانعدام تعتمد بدعواها على الخلل الحاصل باجراءات المحاكمة والذي أدى الى حرمان المدعى بمواجهتهم بدعوى المخاصمة من تقديم دفوعهم ، على النحو المعروض بأسباب طلب الانعدامومن حيث انه ولئن كان القانون لم يتعرض لأسباب الانعدام بشكل صريح إلا أن الفقه والاجتهاد القضائي قد تناولها وبشيء من التفصيل، وثمة أسباب عديدة.ومن حيث إنه من الأسباب التي تؤدي الى انعدام الحكم، هي تلك التي تتعلق بانعقاد الخصومة، ذلك أن المشرع قد أفرد لأصول التبليغ المواد من 18 حتى 41 من قانون أصول المحاكمات، وماذلك إلا حرصا منه على ضرورة إعلان المدعى عليه بشكل صحيح بالدعوى القائمة ضده وذلك حتى يتسنى له الحضور وتقديم دفوعه بمواجهة خصمه بمرافعة علنية على النحو المبين في قانون أصول المحاكمات، وثمة أسبابا تتعلق بالمحكمة وهي أن يتسع صدرها لدفوع الطرفين وان تكون على مسافة واحدة من الجميع ولا يجب عليها أن تأخذ أي طرف من الخصومة على حين غرة، حتى يكون قرارها مستكملا كافة أركانه الأساسية.وعليه فإنه من شروط الحكم السليم أن يصدر في خصومة حقيقية، ومؤدى ذلك أن يتم إعلان المدعى عليه بشكل صحيح إلى المحكمة للاطلاع على الدعوى المقدمة ضده وتوكيل المحامين في الحالات التي يوجب القانون عليه توكيل محام، ليصار إلى تقديم دفوعه حسب الأصول، وبعد انتهاء الطرفين من تقديم دفوعهم يتم حجز القضية للتدقيق لإعطاء القرار على ضوء الدفوع وبهدي من أحكام القانونومن حيث إنه إذا حصل التبليغ، وحضر المدعى عليه إلى المحكمة ولم تسمح له بتقديم دفوعه وبدون سبب مقبول فما الغاية اذ أن دعوته إلى المحاكمة وعدم إمهاله لتقدم دفوعهومن حيث ان صدور قرار دون اتاحة الفرصة الى اي طرف في الخصومة لتقديم دفوعه ودون سبب من الواقع أو القانون يشكل عيبأ جوهريا في إجراءات المحاكمة يمتد إلى الحكم الصادر ويفقده أحد أركانه الأساسية وهي الخصومة الصحيحة التي يجب أن تنشأ صحيحة بالتبليغ الموافق لأحكام القانون وأن تستمر بعد انعقادها صحيحة لجهة التبليغ، أن تكون صحيحة بجهة تبادل الدفوع بين الطرفين بحسبان أن احترام حق الدفاع هو ضمانه للمحاكمة العادلة، ولا تصور لعدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع، وإن المقصود بالدفاع في القضية بصفة عامة هو إبداء الخصم لوجهة نظره أمام القضاء فيما قدمه هو أو قدمه خصمه من ادعاءات، وإن كافة الدساتير تكفل حق الدفاع لكل متقاض فتسمح له تقديم كل ما يدعم حقه كي تستطيع المحكمة أن تصل بعد تفنيده الوقوف على حقيقة الأمر فتصدر حكمها مطمئنة إلى صواب ما استندت إليهومن حيث إنه لما كان الواضح من ضبوط جلسات القرار المطلوب إعلان انعدامه، أن الهيئة الحاكمة قررت بجلسة 9/10/2018 الخالية مما يشير إلى ساعة افتتاحها، رفع الأوراق للتدقيق إلى جلسة 6/11/2018 الساعة 11، وكان ذلك بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهم مراد ومحمد كمال وزكرياوكان الثابت أيضا أن المدعى عليه مراد ممثلا بوكيله قد تقدم من رئيس الغرفة بغرفة المذاكرة بتاريخ 23/10/2018 مذكرة دفاع مؤلفة من 22 صفحة ومرفقة بتسع وثائق، وقد دون رئيس الغرفة أعلى المذكرة الحاشية التالية " إلى الديوان لضم المذكرة إلى ملف الدعوى أصولا.ومن حيث إن مؤدى ذلك أن يتم تلاوة هذه المذكرة مع مرفقاتها بجلسة علنية وتلقي دفوع إلى المدعي بالمخاصمة عليها. لكن ضبوط جسات المحاكمة خالية مما يشير إلى تلاوة هذه المذكرة مع مرفقاتها مع أن القرار المطلوب إعلان انعدامه قد تعرض لها باختصار. كما أن الواضح من جلسة 6/11/2018 حضور المدعى عليه محمد كمال بدون محام ولم يجر تلاوة المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق، كما لم يسأل المدعى عليه عن أقواله مع أن القانون يوجب حضوره بواسطة محام أستاذ لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ومن حيث إن الثابت من جلسة 27/11/2018 وهي جلسة إصدار القرار المطلوب إعلان انعدامه والتي تخلو أيضا من ساعة افتتاحها، حضور الأستاذة ريام وكيلة عن محمد كمال وقولها أن موكلها قد حضر في الجلسة السابقة واستمهل لتوكيل محام وحصل على إذن من رئيس الغرفة لإمهاله ولما حضر في هذه الجلسة فوجئ بأن الدعوى مفصولة.كما أن الواضح من ذات الجلسة أن الهيئة مصدرة القرار المطلوب إعلان انعدامه قد أمرت بتدوین أقوال الأستاذ ابراهیم وكيل المدعى عليه مراد التي مؤداها أن موكله كان قد أبرز مذكرة جوابية بتاريخ 23/10/2018 وأن المحكمة لم تقم بتلاوتها على ضبط الجلسة ولم تجر مناقشتها وأنه فوجئ بأن الدعوى قد فصلت بدون انعقاد هيئة أصولية وبحضور رئيس المحكمة من الساعة العاشرة صباحا، وتحفظ على الإجراءات واعتبرها باطلة لعدم التداول بالمذكرة.كما أن الواضح أيضا أن الأستاذة ريام قد استمهلت للجواب لحداثة وكالتها عن المدعى عليه محمد كمال لكن الهيئة رفضت طلب الإمهال، ولم تقرر تلاوة المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق وأعلنت القرار المطلوب إعلان انعدامه والذي أشارت فيه إلى المذكرة إياها باختصار.ومن حيث إن ضبوط الجلسات هي المؤيد القانوني لربط النزاع على الوجه القانوني السليم بين المتخاصمين.ومن حيث إن المستفاد من الجلسة الأخيرة أن إعلان القرار قد تم بدون انعقاد الجلسة والخصومة حسب الأصول، وأنه لدى اعتراض وكلاء المدعى عليهم على إجراءات المحاكمة على النحو المبين بأسباب طلب الانعدام، ثم فتح الجلسة وتدوين الاعتراضات، وإضافة حيثية على مسودة القرار في إشارة إلى المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق، والتي لم يجر التعامل معها أصلا وفق أحكام الأصول والقانون.ومن حيث إنه إذا كان الأمر على ما سلف، فإنه لم يجر ربط النزاع بين الطرفين لجهة المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق بشكل صحيح يتوافق مع أحكام الأصول والقانون. ومن حيث إن عدم اتباع الأصول القانونية في إصدار الأحكام بما يكفل ربط النزاع من كافة جوانبه مع الخصوم، يشكل إخلالا بإجراءات المحاكمة ويعيب الخصومة ويفقدها صحتها ويمتد ذلك إلى الحكم وينحدر به لدرك الانعدام، ذلك أن انعقاد الخصومة على ضبط الجلسة فقط لا يكفي ولا بد من انعقادها على النحو الذي يكفل تلقي الدفوع وتبادلها ومناقشتها على الوجه القانوني السليم حتی يكون الحكم عنوانا للحقيقة فعلا لا شكلاكما أن حرمان الهيئة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وكيل المدعى عليه در كلت عن الدفاع عن موكله دون أي مسوغ أو مبرر قانوني إنماینهض سبب آخر وإخلالا بإجراءات المحاكمة يأباه المشرع، ويفقد الخصومة أركان صحة انعقادها بشكل موضوعي صحيح مما ينحدر بالقرار إلى درك الانعدام لفقدانه أحد أهم أركانه القانونية التي بانعقاد الخصومة من بدايتها وحتى نهايتها على الوجه القانوني السليم.ومن حيث إنه إذا كان ذلك، فإن أسباب طلب الانعدام أضحت قائمة على أساس قانوني سليم مما يوجب قبولها وإعلان انعدام القرار رقم 232/219 تاریخ 27/11/2018 ومن حيث إن إعلان انعدام القرار لا يرفع يد المحكمة عن النزاع ويوجب عليها التصدي الموضوع دعوى المخاصمة.ومن حيث إن دعوى المخاصمة المقامة من مدعية المخاصمة خنساء تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 172 أساس 488 تاریخ 18/4016 الصادر عن قاضي الإحالة الثامن بحلب، ومن ثم قبولها موضوعة وإبطال القرار المذكور بداع وقوع القاضي مصدره يدرك الخطأ المهني الجسيم للأسباب التالية:1 – الالتفات عن وثائق منتجة مبرزة في الدعوى، وأهمها الخبرة الخماسية وعدم مناقشتها.2 – مخالفة الاجتهاد القضائي في اعتماده على خبرة جارية خارج إشراف القضاء، وهدر الخبرة الحاصلة أمام القضاء. 3 – النيابة العامة شاهدت القرار دون القيام بأي إجراء قانوني رغم أنها من قام باستئناف قرارها في التحقيق.ومن حيث انه لا تسمع دعوى المخاصمة إلا ضد عمل يتصف بالإبرام ولا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية.ومن حيث إنه وبمقتضى أحكام الفقرة /ج/ من المادة 341 أصول جزائية فإن قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الإحالة تقبل الطعن من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي. الخ.وإن الثابت بأوراق الدعوى أن مدعية المخاصمة كانت قد طعنت بقرار قاضي الإحالة موضوع المخاصمة أمام غرفة الإحالة لدى محكمة النقض التي قضت برد الطعن شكلا وذلك لانفراد المدعية الشخصية بالطعن فيه من دون النيابة العامة.كما أن الثابت أيضأ من البيان الصادر عن ديوان الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض بأن مدعية المخاصمة قد خاصمت أعضاء غرفة الإحا