حجية الحكم الناقض مُلزمة لمحكمة الإحالة والغرفة ذات العلاقة في المسألة القانونية التي فصل فيها، ولا يجوز العدول عنها إلا إذا وُجد اجتهاد مقرر من الهيئة العامة يخالفها. ويُعدّ المرض مرضَ موت إذا كان مما يغلب فيه الهلاك عادةً، وولد لدى المريض خوف الموت، وانتهى بالموت قبل مضي سنة على البرء ما لم يشتد ا...
إنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على الدعوى إلا إذا خالف اجتهاد اقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض شروط مرض الموت هي أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وأن يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأم يمنهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على برائه مالم يشتد المرض بعد ذلك