• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مهمة محكمة النقض على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى وزن الوقائع وتقدير الأدلة

إذا كانت المحكمة الموضوعية قد عرضت للوقائع ودفوع الخصوم وردّت عليها ردّاً قانونياً سائغاً، فإن ما يتعلق بفهم الدعوى وتقدير الأدلة وتطبيق القانون على الوقائع يدخل في سلطتها التقديرية، ولا تتدخل فيه محكمة النقض إلا من زاوية سلامة التطبيق القانوني. ويكفي في جلسات الاستئناف توقيع رئيس الهيئة متى لم تتضم...

نص الاجتهاد

مهمة محكمة النقض تنحصر في مراقبة التطبيق القانوني ولا شأن لها بالوقائع فهي لا تحاكم الخصوم وانما تحاكم مايصدره القضاة من احكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون جلسات محاكم الاستئناف يكفي فيها توقيع رئيس الهيئة مادامت تخلو من أي قرارات اعدادية وكل ذلك استقر الاجتهاد القضائي المناقشة: في المناقشة والقانونلما كانت دعوى المدعية – المطعون ضدها المقدمة الى محكمة البداية المدنية في صافيتا بتاریخ 29/7/2015 تقوم على المطالبة بفسخ تسجيل 4۰۰ سهما من كل من العقارات 0000 و200 سهما من كل من العقارين 000 و300 سهما من العقار رقم 00 منطقة عقارية عين بشريتي من اسماء المدعى عليهم، واعادة تسجيل هذه الحصص باسم المدعية.وكانت الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن المدعى عليهم نقلوا هذه الحصص استنادا لوثيقة حصر الارث رقم. تاریخ. المتضمنة ان حصة المدعية في الارث هو 1000/2400 سهما ، في حين ان نصيبها هو 1400/2400 سهما بحسب وثيقة حصر الارث رقم. تاریخ.وكانت محكمة البداية قضت وفق الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف فكان هذا الطعن للاسباب المبينة اعلاه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عرضت لوقائع الدعوى ولدفوع الطرفين وردت عليها الرد القانوني السليم وكان فهم الدعوى وتقدير الادلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى من الامور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع، وان مهمة محكمة النقض تنحصر في مراقبة التطبيق القانوني ولا شأن لها بالوقائع فهي لا تحاكم الخصوم وانما تحاكم مايصدره القضاة من احكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون.ومن حيث أن كافة جلسات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه موقعة من رئيس الهيئة وان جلسات محاكم الاستئناف يكفي فيها توقيع رئيس الهيئة مادامت تخلو من أي قرارات اعدادية وكل ذلك استقر الاجتهاد القضائي – ومن حيث ان الخصومة صحيحة، وان كافة اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه مما يتعين ردها.لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن