• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن سعى في نقض ما تم على يديه أن يتمسك بما أنشأه بإرادته، ولا تقبل المخاصمة إذا كانت عن ذات السبب وعلى ذات القرار مرةً ثانية

إذا عادت دعوى المخاصمة إلى ذات السبب وذات القرار بعد سبق الفصل فيها، كانت غير مقبولة شكلاً؛ لأن المخاصمة طريق استثنائي لا يُستعمل إلا مرة واحدة. كما أن التصرفات الصادرة من الشخص على نحوٍ يتضمن إنشاء المركز القانوني ثم الطعن فيه لاحقاً لا يُقبل التمسك بها متى قام على المدعي قرينة التواطؤ أو سعيه إلى...

نص الاجتهاد

إن تنازل المورث عن رقبة العقار لبناته واحتفاظه بحق الانتفاع له مما يؤكد على وجود قرينة مفترضة على التواطؤ بينه وبينهم من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه إن المخاصمة تكون لمرة واحدة كما هو مستقر فقها واجتهادا المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – القرار المخاصم صادر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا وعدم وجود مبرر لندب كامل الغرفة2 – مخالفة المادة 470 من القانون المدني فان تصرف المواهب المرحوم محمد بحر ماله يكون تصرفه ناجزا ولو قصد حرمان الورثة ويرفض طلب الرجوع في الهيئة إذا كانت لذي رحم محرم3 – التفات الهيئة المخاصمة عن التناقض بين عقد البيع وبراءة الذمة4 – استاد الهيئة المشكو منها الى قرار الهيئة العامة بما يخالفي نص القانون وأن مخالفة الوقائع الثابتة والالتفات عن الأدلة المؤيدة لتلك الوقائع ومخالفة نص القانون بقصد استبعاد تطبيقه على واقع النزاع يعد خطأ مهني جسم قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 525 أساس 398 تاريخ 15/12/2002 في القانونلما كانت دعوى المدعية بالمخاصمة لينا اصالة واضافة لتركة المرحوم محمد بمواجهة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة إنما تقوم على طلب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 1872 تاریخ 1/11/2018 اساس137 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية الدى محكمة النقض ومن ثم قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم والزام الهيئة المشكو عنها مع السيد وزير العدل كمسؤول بالمال بالتعويض العادل وتلتمس رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمنين المدعى عليهم الرسم والمصاريف والالعاب واعادة التأمين لمسلفه . ولما كانت هذه الدعوى قد ظهرت على اعقاب ما آلت اليه الدعوى التي باشرها المدعى عليه بالمخاضمة رجائي والتي تم بیان مراحل اجراءاتها في حقل الوقائع.وحيث ان المدعية بالمخاصمة اتكأت في مخاصمتها هذه على ذات الأسباب التي اثارتها المدعية بالمخاصمة لانه بنت محمد اصالة واضافة لتركة مورثها المرحوم محمد وذلك بخصوص ذات القرار المخاصم وان الهيئة العامة سبق وان اصدرت القرار 41 اساس 355 تاریخ 3/3/2019 القاضي برفض دعوى المخاصمة المقدمة من لانه شكلا وان القرار ينزل منزلة القانون كما أن القرار المخاصم جاء اتباعا لقرار الهيئة العامة المحكمة النقض رقم 89 اساس 247 تاريخ 13/6/2017 الواجب الاتباع ايضا وليس ثمة مخالفة فيه لأحكام القانون والذي تضمن الاشارة الى أن ما ورد بمحاضر استجواب الطرفین يعد اقرارا وتأكيدا لسوء نية المدعون بقصد تهريب العقار من اخيه (مدعي المخاصمة رجائي) رغم وجود عقد بيع بينهما ثابت صدوره عنه وبراءة ذمةواما لجهة تنازل المورث عن رقبة العقار لبناته المدعى عليهن واحتفاظه بحق الانتفاع له مما يؤكد وجود قرينة مفترضة على التواطؤ بينه وبينهن بقصد تهريب العقار من ادعاء اخيه الذي سبق وباعه إياه وأن بناته هن خلفا عام له وينطبق عليهن ماينطبق على المؤرٹ ورغم ثبوت صدور عقد البيع عن مورتهن وتأيد ذلك بتقرير الخبرة الفنية وكذلك الأبراء الصادر عن المؤرث واكدت الخبرة صدوره عن المورث، وصادرين قبل العقد الذي تتمسك به الجهة المدعى عليها وان المؤرت وهب بناته القصر العقار مثل طرفه الواهب من جهة ومثل الطرف الاخر عن بناته باعتباره وليا جبريا عنهن بقبول الهبة ونقل ملكية العقار لهن ما أكد سوء نية وسعيه للتهرب من التزاماته العقد بنقل ملكية العقار رغم علمه بابرام عقد البيع مع المدعي المشتري قبل ذلك ومن سعي إلى نقض ماتم على يديه فسعیه مردود عليه وان تصرف المورث مجافي للحق والقانون مما يجعل التسجيل لهن خلافا للاصول والقانون وتم تواطؤ وبسوء نية وأن القرار المخاصم جاء محمولا على أسبابه القانونية ومستندا لما أحيل له قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 89/2017 وان المخاصمة تكون لمرة واحدة كما هو مستقر فقها واجتهادا. قرار هيئة عامة رقم 28 اساس 81 لعام 1991 مما يتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين لصالح الخزينةتضمين المدعية الرسم والمصاريف والحد الأدنى للأتعاب اعادة ملفي الدعوى لمرجعه بعد ضم صورة من هذا القرار اليه