عند تعذر الخبير عن الجزم في قيمة البصمة أو اضطراب نتيجته العلمية، يتعين على المحكمة استكمال التحقيق بإعادة الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء مختصين للوصول إلى نتيجة حاسمة، ولا يغني التقرير الأحادي غير الجازم عن ذلك.
قول الخبير بعدم امكانية الدخول الى نتيجة في مقتضاها البصمة هو قول تنقصه الدقة العلمية ويتوجب على المحكمة ان تصل الى نتيجة حاسمة بخصوص ذلك باعادة الخبرة من ثلاثة خبراء المناقشة: في الموضوع والقانون: من حيث أن طلب التجديد تم تقديمه من المحامي سامي بتاريخ 28/9/2014 وان المذكور هو الوكيل عن سحر القيمة الشرعية عن والدها بموجب سند التوكيل الخاص رقم 208/240 تاريخ 22/9/2016 المؤرخ في الاضبارة مما يجعل من الخصومة قد انعقدت على سند سليم ويقيض رد سبب الطعن لهذه الجهة. ومن حيث انه لا جدال ان الزواج هو من يتعلق به حق الله عز وجل ويجوز اثباته بالشهادة غير ان الشاهدين المستمع اليهما عماد ولؤي هما ذاتهما الشاهدان اللذين وقعا على تعامل عقد الزواج العرفي الذي جرى انكاره من قبل مورث المطعون ضدها وبالتالي فان قيمة شهادتيهما منبثقة من صحة العقد الخطي الذي شهدا عليه ومما يؤدي ذلك انهما قد افادو في شهادتيهما أن الطرفين قد وقعا على العقد وافاد الشاهد لؤي ان الطرفين قاما بالتوقيع والبصمة على العقد وبالتالي فان شهادتيهما مرتبطة بالعقد الخطي بصلة لا تقبل التجزئة منهما لم يشهدا على عقد زواج شفهي وانما شهدا على عقد خطي وقعا عليه وبالتالي فان انكار مورث الجهة الطاعنة لتوقيعه وبصمته على ذلك العقد يؤثر على صحة الشهادة وقيمتها ووزنها واثرها في الاثبات ولما كانت الخبرة الأحادية التي أجرتها المحكمة مصدرة القرار انتهت الى ان التوقيع المنسوب الى مورث اليه الطاعنة ليس توثيقه وانه لم يمكن للخبير اعطاء القيمة الثابتة في مقتاضاها البصمة بسبب طبع بصمتين فوق بعضهما مما ادى الى تشابك الخطوط الحكمية وتشوه الميزات العلمية والعلامات الخاصة والعامة وقد طعن وكيل الطاعن بالخبرة أمام محكمة الموضوع وطلب اعادتها. ولما كان قول الخبير بعدم امكانية الدخول الى نتيجة في مقتضاها البصمة هو قول تنقصه الدقة العلمية الأمر الذي كان يوجب على المحكمة مصدرة القرار ان تصل الى نتيجة حاسمة بخصوص ذلك باعادة الخبرة من ثلاثة خبراء ولما كان الطعن ينظر للمرة الثانية أمام هذه المحكمة يحولها الفصل بالموضوع وكانت الدعوى لم تتهيا للفصل بوصفها الراهن ولابد من استيفاء بعض الاجراءات ومنها ضرورة اعادة الخبرة الفنية على العقد المبرز في الاضبارة من ثلاثة خبراء مختصين وذلك بغية اكتمال صورة الموضوع وحقيقة وهو مالم تقيم به المحكمة مصدرة القرار اضافة إلى ضرورة التوسع مع الاطراف لجهة بعض الوثائق المبرزة في الحلف. لذا تقرر نشر الدعوى