طلب التفريق لعلة الشقاق يقتضي الحكم بالمهر متى كان هذا الطلب مطروحاً في الدعوى، أما ما تتراجع عنه المدعية صراحةً من طلبات فلا يجوز القضاء به.
إن من مقتضيات طلب التفريق لعلة الشقاق الحكم بالمهر المناقشة: أسباب الطعن1 – ان وكيل الجهة المدعية لم يطالب باستدعاء دعواه المدعى عليه (الطاعن ) بمؤجل مهر المدعية ومع ذلك فان القرار المطعون فيه قد حكم باكثر مما طلب الخصوم بالزام المدعى عليه (الطاعن) بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره اربعمئة وخمسون الف ليرة سورية من مؤجل مهرها 2 – ان وكيل الجهة المدعية بجلسة 14/2/2019 قد تنازل وتراجع عن النفقة الزوجية لموكلته المدعية ومع ذلك فان القرار المطعون فيه قد حكم باكثر مما طلبه الخصوم بالزام المدعى عليه بان ينفع للمدعية نفقة زوجية شهرية .وقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه النظر في الطعن في الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا في الموضوع لما كان السبب الأول من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الجهة المدعية قد طلبت في استدعاء دعواها الحكم بالتفريق لعلة الشقاق وكان من مقتضيات الحكم بالتفريق لعلة الشقاق الحكم بالمهر .وكان السبب الثاني من اسباب الطعن يرد على القرار الطعين كون ثابت ان وكيل الزوجة المدعية قد افاد في جلسة 14/2/2019 : نتراجع عن النفقة الزوجية وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين بدلا من أن تقوم بتثبيت تراجع الجهة المدعية عن النفقة الزوجية حيث قامت بالحكم للزوجة المدعية بنفقة زوجية شهرية في الفقرة الحكمية الرابعة من القرار الطعين وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت للزوجة المدعية بنفقة زوجية قد تراجعت عنها ولم تعد تطالب بها ولما كانت الدعوی جاهزة للفصل الامر الذي يتعين معه الحكم بالفقرة الحكمية الرابعة من القرار الطعين وذلك على الشكل التالي:4 – تثبيت تراجع الجهة المدعية عن النفقة الزوجيةلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار الطعين المتعلقة بالنفقة الزوجية بحيث تصبح هذه الفقرة على الشكل التالي: (4 – تثبيت تراجع الجهة المدعية عن النفقة الزوجية) ورفض الطعن فيما عدا ذلك مصادرة ربع التامين واعادة الباقي لمسلفة أصولاتضمين الطاعن الرسم و المصاريفاعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص اصولا