• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصرار الزوجة على التفريق بعد استيفاء التحكيم دليل على الشقاق ولا يثبت مسؤوليتها عنه، ويختص القضاء الشرعي بالنظر في المصاغ الذهبي

إصرار الزوجة على التفريق بعد استيفاء التحكيم يصلح قرينة على استحكام الشقاق وتعذر الإصلاح، ولا يقتضي بذاته نسبة المسؤولية عنها إلى الزوجة أو حرمانها من التفريق. والنزاع في المصاغ الذهبي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي بوصفه من الأشياء الجهازية.

نص الاجتهاد

إن مجرد تمسك الزوج بالحياة الزوجية واصرار الزوجة على التفريق لا يعني إمكانية حصول المصالحة بين الطرفين ولا يعني كذلك أن الزوجة هي المسؤولة عن الشقاق # أن النظر بالمصاغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم اخذه بالاكراه أم بالرضا المناقشة: اسباب الطعن1 – اثار الطاعن موضوع الاختصاص المكاني وان المحكمة الشرعية في دير الزور هي صاحبة الاختصاص لكون ان اقامة المدعية والمدعى عليه في مدينة دير الزور وليس لهما محل اقامة في قدسيا ويؤكد ذلك مكان عمل كل منهما وفق صورة البيان الصادر عن مديرية تربية دير الزور الا ان المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه مما يستوجب نقض القرار2 – طلب الطاعن زوجته للمتابعة كونها قبضت معجل مهرها وامن لها السكن الشرعي الا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه.3 – دفع الطاعن أمام المحكمة بان الحكمين لم يبذلا الجهد الكافي للاصلاح ولم تكن جلسات التحكيم كافية لهذه المهمة وابدی الطاعن استعداده لتلبية كافة طلبات الزوجة وهو متمسك بعاتبته وطلب اعادة التحكيم سعيا منه للصلح الا أن المحكمة لم تناقش هذا الطلب4 – أن المحكمة قضت للمطعون ضدها بالمصاغ الذهبي على الرغم من أن المحكمة المختصة بذلك هو القضاء العادي وليس القضاء الشرعي ولم تلتقت المحكمة الى ذلك ولم تناقشة وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن الطاعن فواد حضر بنفسه جلسة 31/12/2018 وقال بانه لا يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب وطلب تسمية الحكمين من الأباعد اي انه دفع بموضوع الدعوى ولم يعترض علي مسألة الاختصاص المكاني وجاء الاعتراض لاحقا بعد ان تدخل وكيله القانوني في الدعوى وكان على الطاعن أن يطعن بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفع اخر والا سقط حقه فيها سندا لاحكام المادتين 14 و 146 اصول محاکمات والمحكمة سارت باجراءات الدعوى تاسيسا على ذلك اي أنها قضت ضمنا باختصاتها المحلي مما يستوجب رد سبب الطعن لهذه الجهة ومن حيث أن المحكمة قضت برد طلب المطعون ضدها بالنفقة الزوجية وعليه فلا جدوی من البحث بطلب المقابلة لانتهاء الزوجية بالتفريق للشقاق وهو طلاق بائن يزيل الزوجية حالا ولا يصلح طلب المتابعة دفعا لطلب التفريق وانما لدفع طلب النفقة مما يقضي رد هذا السبب ايضا ومن حيث ان الحكمين ذكرا في تقريرهما اتهما عقدا عدة جلسات تحكيمية حضرها الزوجان واستمعا منهما الى مفصل أسباب الشقاق والی شعورهما وبذل اقصى جهودهما في الاصلاح ولم يتمكنا بسبب أضرار الزوجة على التفريق واستحكام الخلاف بينهما وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن للبيانات الواردة في تقرير الحكمين قوة الأسنان والرسمية ولا يجوز اثبات عكسها إلى بالتزوير وقد استوفت مهمة التحكيم مدة زمنية مناسبة وان مجرد تمسك الزوج بالحياة الزوجية واصرار الزوجة على التفريق لا يعني امكانية حصول المصالحة بين الطرفين ولا يعني ذلك أن الزوجة هي المسؤولة عن الشقاق وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على ان اصرار الزوجة على التفريق بعد عرض الصلح دليل على وقوع الشقاق وتعذر حل الخلاف وهو سبب كافي التفريق ولا يوجب اعتبار الزوجة هي المسؤولة بالضرورة عن الشقاق ولا يوجب حرمانها من الحصول على التفريق. نقض رقم 2205/947 لعام 2004، نقض رقم 1342/1230 لعام 2002 مما يقتضي رد هذا السبب ايضا ومن حيث أن المصاغ الذهبي المطالب به من قبل المطعون ضدها هو من جملة الأشياء الجهازية التي تختص المحكمة الشرعية بالنظر بها اختصاصا شاملا وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن النظر بالمصاغ الذهبي من اختصاص المحكمة الشرعية سواء تم اخذه بالاكراه أم بالرضا. نقض رقم 846/85 لعام 2016 ورقم 551/498 لعام 2016 وكذلك استقر الأجتهاد علی اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأشياء الجهازية وموافقا للأصول ولا تنال من اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة بدل تأمين الطعن أصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وإعادة الملف لمصدره اصولا