الحكمان في دعاوى الشقاق غير ملزمين بتحديد نسبة رقمية للإساءة، وتقدير مسؤولية كل طرف وأثر ذلك على المهر من إطلاقات سلطتهما التقديرية دون رقابة المحكمة على قناعتهما متى جاء تقريرهما مستوفياً لأصوله.
الحكمين غير ملزمين بتحديد نسبة رقمية للاساءه وانا تقدير الاساءه وانعكاس اثرها على المهر هو من صلاحية الحكمين ولارقابة من قبل المحكمة على قناعهما وعليه استقر الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن1 – استخدمت المطعون ضدها وسائل احتياليه اثرت على قناعه الحكمين في الجلسة التحكيميه قبل الاخيره خرجت الزوجه من المجلس مع زوجها و ابنتها على اساس انهما تصالحا . ثم دعت الزوج بالعوده لمنزل الزوجية قبل اخر جلسة تحكيميه وفي الجلسة الاخيره حضرت منفرده الى مجلس التحكيم قائلة بأن الخلاف مازال قائما ولم تتم المصالحة وحيث ان التحكيم حصل في مدينة التل بريف دمشق والزوج الطاعن ذهب لمنزل الزوجية في مدينة السليمة وظل منتظرا رجوع زوجته الى منزله وتعذر الاتصال به وتم ايهام الحكمين من قبل الزوجه بالمصالحه ثم عادت في آخر جلسة لتقول لهما بعدم حصول المصالحه مما اضطر الحكمين الى كتابة تقريرهما الذي جاء صادرا عن اقوال الطاعنة التي شابها الغش والاحتيال2 – کان الطاعن دائما مسالما وراجيا عوده زوجته لمنزل الزوجية حفاظا على الرباط الأسرى لكن الزوجه وترددها وتمسكها باسباب واهية كان له الأثر الكبير على تقرير الحكمين مما يوجب هدرهذا التقرير3 – لم يحدد تقرير الحكمين نسبة الاساءه وجاء فيه أن الاساءه مشترکه بنسب متفارقه وكان على التقرير أن يجزم هذه الناحية لا سيما أن الزوجة هي من تركت وان الزوجة مما يجعلها ناشرا ولا تستحق نفقه ولا تستحق كامل مهرها وكان من المفترض الحكم بنصف المهر او اعفاء الزوج من كامله بسبب تمسك الزوجه باسباب واهية ليس لها مؤيد قانوني وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي الشروط الشكليه مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الموضوع والقانون: من حيث أن ما جاء في سبب الطعن الاول هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز اثارتها لاول مره امام محكمة النقض باعتبارها محكمه قانون وان وكيل الطاعن حينما ناقش تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع بدفعها الخطي المؤرخ في 30/122019 لم يتطرق الى موضوع ممارسه المطعون ضدها للوسائل الاحتياليه وايهام الحكمين بموضوع المصالحة من مما يقضى رد سبب الطعن لهذه الجهة .وحيث أن الحكمين غير ملزمين بتحديد نسبة رقمية للاساءه وانا تقدير الاساءه وانعكاس اثرها على المهر هو من صلاحية الحكمين ولارقابة من قبل المحكمة على قناعهما وعليه استقر الاجتهاد نقض رقم 3162/1174 ورقم 2331/1427 لعام 1992 ومن حيث أن مناقشه اسباب الشقاق ومسؤولية كل طرف عنها هو من صميم عمل الحكمين وليس من عمل المحكمه ولهما وحدهما بيان اثر هذه الاسباب في تقرير الشقاق و مقدار ما يتحمله كل طرف من المسؤولية وان اصرار الزوجة على طلب التفريق لا يعني بالضروره انها هي المسؤولة عن اسباب الشقاق وانما يعني تعذر الوصول الى الوفاق و اعاده الحياه الزوجيه الى مسارها وان مجمل أسباب الطعن التي ساقها الطاعن المتعلق بجوهر الشقاق واسبابه التي ذكر الحكمان في تقريرهما انهما اطلعا عليها و بذل قصارى جهدهم ما في الاصلاح ولم يفلحا بسبب استحكام الشقاق وجاء تقريرهما مستوفيا لشرائط صحته ومن حيث أن الزوج لم يدع بشرعيه مسكنه ولم يطلب زوجته للمتابعه وقد استقر الاجتهاد على أن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعه دليل على اعراضه عنها فتستحق النفقه. نقض رقم 110 على 170 لعام 1993 ورقم 65 على 66 لعام 1996 وعليه فان القرار جاء و محمولا على اسبابه و موافقا للاصول و لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارده موضوعا مصادرة بدل تامين الطعن اصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا