• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الزواج والنسب بالدليل الشرعي الصحيح ولا تكفي الشهادة السماعية أو اليمين المتممة لجبر النقص في القضايا الشرعية

في القضايا الشرعية المتعلقة بالزواج والنسب، يتعيّن على المحكمة التوسّع في طلب البينات واعتماد الدليل الشرعي الصحيح وحده، ولا يجوز استكمال النقص في الإثبات باليمين المتممة؛ وإنما تُستعمل هذه اليمين لتعضيد قناعة المحكمة بعد اكتمال أصل الدليل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الزواج حق من حقوق الله تعالى وعلى المحكمة التوسع في طلب الادلة وعلى الادلة القاطعة تبنى القناعة المساكنة بين الزوجين على أمر وزاجهما وشهرة نسب الولد تكفي لالحاقه بنسبهما لا يجوز توجيه اليمين المتممة لجبر الدليل الناقص في القضايا الشرعية ويجوز توجيهها لتعزيز قناعة المحكمة بعد توفر الدليل الصحيح المناقشة: اسباب الطعن1 – كانت شهود المطعون ضدها مبنية على السماع منها وان الشهود لا يوفون ولا تاریخ الزواج وان النكاح لا يعتد الا بالايجاب والقبول ولا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل للاثبات الزواج ما لم تتم مباشرة بشهد عليها الشهود يكفي عقد الزواج 2 – ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الزنا لا يعتبر منشئا للنسب ولا بد أن كان النسب من زواج صحيح.3 – أن الطاعن انكر الزواج ونسب الطفلة وأنه عندما صاحب المطعون ضدها كانت متزوجة ولديها بنت وانه يشترط في عقد الزواج حضور شاهدين سامعين للايجاب والقبول المقصود بهما وهو ما لم يتوفر في الدعوى مايوجب نقض القرار4 – لم ترد المحكمة على مذكرة الطاعن المقدمة خلال فترة التدقيق المؤرخة 20/1/2019 وتجاهلتها في الحكم ولم تناقشها مما يتعين نقض القرار لهذا السبب5 – وجهت المحكمة مصدرة القرار اليمين المتممة للمطعون ضدها خلافا للاصول لانه لا يجوز توجيه اليمين في القضايا الشرعية لتغطية النقض وان المحكمة وجهت هذا اليمين لعدم قناعتها بأقوال المدعية وشهودها وعدم وجود عقد زواج بين الطرفين6 – ابرزت المطعون ضدها شهادتي اخبار بالولادة متضاربتين فالشهادة الأولى تشيد الى ان المولودة ولدت بالمشفى بعملية قيصرية بتاريخ 20/4/2018 والشهادة الثابتة 866/2016 تشير الى انها ولدت بتاريخ 1/9/2018 في المنزل ولادة طبيعية ولم تنتبه المحكمة الى هذه الناحية مما ينفي نسب الطفلة عن الطاعن الذي يتحفظ باقامة دعوى تزوير بحق الطبيب والقابلة7 – ان الطاعن انكر الزوجية ونسب الطفلة فان الزامه بالنفقة مخالف للاصول والقانون وان استدعاء الدعوى المقدمة من المطعون ضدها لم يحدد تاريخ النفقة مما يجعل القرار حريا بالنقض 8 – لم يوقع القاضي محل محضر جلسات المحاكمة صفحة رقم 12 وبجلسة 6/3/2018 لم يقم القاضي المنفذ بالتوقيع على محضرها وقد استقر الاجتهاد على ان عدم توقيع القاضي على احد ضبوط الجلسات يجعل القرار عرضة للفسخ .9 – ان القناعة وان كانت من اطلاقات المحكمة الموضوع الا أن ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج وعدم مخالفة القانون وعدم تحكم العاطفة لاسيما أن قضايا النسب من الأمور الأكثر خطورة واهمية نظرا لاثارها وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل: حيث ان الطعن قد استوفی شرائطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الوضوع والقانونمن حيث ان احكام الزواج و النسب مما يتعلق به حق الله عز وجل والحل والحرمة وهي بهذا المعنى من النظام العام ولا بد من اقامة الدليل الشرعي الصحيح على قيام العقد بين الطرفين وان المقصود بالمعاشرة والمساكنة هي التي تكون ثانية للعقد وقد استقر الاجتهاد على أن الزواج من حقوق الله تعالی و على المحكمة التوسع في طلب الادلة وعلى الأدلة القاطعة تبنى القناعة نقض رقم 1405/1276 لعام 1995 ورقم 1260/1272 لعام 1995 وان المساكنة بين الزوجين على أمر وزاجهما وشهرة نسب الولد تكفي لالحاقه بنسبهما بنص رقم 2692/3211 لعام 2000 وحيث انه ينضح باستعراض أدلة الاثبات التي ساقتها المطعون ضدها امام المحكمة مصدرة القرار لا تشكل دليلا شرعيا صحيحا لاثبات حصول العقد ولاثبات المساكنة الزوجية واستهتار امر الزواج ونسب الولد لم يتوفر النصاب الشرعي المقبول قانونا لاثبات كل ذلك فان الشاهد علي هو فقط سمع من الطاعن بانه كان يرغب بتثبيت الزواج وانه لم يعد يرغب بذلك وان الشاهد هلال من ذكر ان المطعون ضدها عرفته على الطاعن باقة زوجها وان الطاعن ظل ساكنا وانه لم يشاهد المدعى عليه يتردد الى منزل المدعية كونه عسكري و اجازاته قليلة والشاهدتان سمعتا من المطعون ضدها أن الطاعن هو زوجها وسمعتا منها مقدار المهرين وان الشاهدين زارتا المطعون ضدها الى منزلها وشاهدنا الطاعن يتردد الى المنزل و افاد شاهد النفي بانه عرض على تطاعن الزواج بالحضور ضدها واخبره انه لا ينوي ذلك وان علاقته معها مصاحبة وانه من الممكن من تصاحب غيره وعليه لم يقم الدليل ولم النصاب الشرعي على اثبات العقد ولم تروا الا شهادة جل واحد سمع من الطاعن ان المطعون ضدها زوجته وان شكوى الطاعن أمام الشاهد الثاني لا يعد قرارا منه بالزوجيه في هذا المقام ويظل قرينة تحتمل عده وجوه كمالم يقم الدليل على حصول المساكنة الزوجية المستمره و أستهتار امر الساكنة واستهتار نسب الطفلة من طرفي الدعوى الأمر الذي من المحكمة التوسع في الادلة والطلب من المطعون ضدها تقديم مزيد من الأدلة لاثبات عقد الزواج ونسب الطفلة من هذا العقد كما انه كان يتوجب على المحكمة دعوة شاهد النفي صبحي الذي اسمته الجهة الطاعنة بمنكرتها المؤرخة 20/1/2019 وذلك أن من حق الخصم أن يسمي شهوده أسوة بالخصم الآخر الذي استمعت المحكمة الى شهوده وعليه فإن قرار المحكمة يثبت الزواج والنسب جاء قبل اكتمال ادلة وبينات الطرفين على القانوني وانه لا يجوز توجيه اليمين المتممه يجبر الدليل الناقص في القضايا الشرعية ويجوز توجيهها لتعزيز قناعه المحكمة بعد توفر الدليل الصحيح وحيث أن المحكمة سارت علی خلاف هذا النهج مايستوجب نقض قرارها لسبق او انه للطاعن من اثارة اسباب الطعن الأخرى في وقوعه بعد الدعوى أمام محكمة الموضوع اصولاولذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار لسبق اوانه اعادة بدل تامين الطعن الى مسلفه اصولا يتضمن الخاسر بقيمة الرسوم والمصاريف واعادة الملف اصولا