إعادة المحاكمة تُطلب باستدعاء يُقدَّم إلى المحكمة مصدرة الحكم النهائي المطلوب إعادة النظر فيه، ولا ينعقد قبولها إذا رُفعت إلى محكمة غير التي أصدرت الحكم.
ان طلب إعادة المحاكمة يكون الى المحكمة مصدرة الحكم المناقشة: ان المشترع الذي أجاز للخصوم أن يطالبوا بإعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق سبب من الاسباب التي حددها القانون انما أوجب رفع الطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم عملا بالمادة ٢٤٣ من قانون أصول المحاكمات وان سلوك هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية لا يقبل ضد الحكم الصادر بالدرجة الأولى فانه يتحتم على من يريد التظلم عن هذا الطريق أن يلجأ الى نفس المحكمة التي صدر الحكم عنها بصورة نهائية وعلى هذا لا يقبل من طالب إعادة المحاكمة الاستدعاء الذي يرفعه الى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة المحاكمة في حكم أصدرته محكمة الاستئناف وصار به قضاء الدرجة الاولى نهائيا