• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصدق القاضي الصلح الولائي إذا وقع بين ذوي الأهلية وتناول حقوقاً مالية لا تمس النظام العام أو الحالة الشخصية

الصلح عقدٌ يحسم نزاعاً قائماً أو محتملًا بتنازلٍ متقابل عن جزءٍ من الادعاء، ولا يُصدَّق قضائياً إلا إذا صدر عن ذي أهلية، وتعلّق بحقوقٍ يجوز الصلح عليها، ولم يخالف النظام العام أو المسائل المتصلة بالحالة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان القاضي يصدق الصلح بصفته الولائية ان الصلح عقد بحسم به الطرفان نزاعا قائما او يثبتان به نزاعا محتملا بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ويشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف يعوض في الحقوق المشمولة بعقد الصلح لذلك المناقشة: النظر في الطعنمن حيث أن هذه المحكمة نظرت في القضية بصفتها محكمة الموضوع بعد وقوع الطعن للمرة الثانية على القرار ذاته واصدرت هذه الهيئة قرارها رقم اساس 37 وقرار 124 تاریخ 19/2/2019 الذي قضى بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار الطعين لجهة تحديد مهر المثل موضوع الفقرة الثانية من القرار المطعون به وتصديق القرار فيما عدا ذلك وقررت هذه المحكمة انابيسة المحكمة مصدرة القرار السماع البينة لاثبات مقدار مهر المثل والاعادة اصولا ومن حيث أن طرفي الدعوى وهي الطاعنة ممثلة بوكيلها القانوني المحامي محمد والمدعى عليه زیاد بشخصة قد حضر امام المحكمة الشرعية في شين مصدرة القرار الطعين وتصالحا في الدعوى موضوع القرار المطعون به واقر وكيل الطاعنة بسان المطعون ضده بتسدید مهر المثل البالغ خمسمائة الف ليرة سورية مهرا معجلا ومبلغ مليوني ليرة سورية مهرة مؤجلا اضافة الى المبالغ المذكورة في القرار الثاني رقم 96 لعام 2018الصادر وان الطاعنة قد حصلت على كافة حقوقها ولم يعد لها بمواجهة المطعون ضده اي شيء وصادق المدعى عليه زياد بنفس الجلسة على اقوال وكيله الجهة المدعية الطاعنة جملة وتفصيلا واقر بحصول المصالحة وانه قام بدفع مهر المثل المحدد بالقرار رقم 148/2017 وباقي المبالغ المذكورة بالقرار رقم 96 لعام 2018 وطلب الطرفان من الغرفة الشرعية في محكمة النقض تثبت هذا الاتفاق ومن حيث أن المصالحة بين طرفي الدعوى ثابته على ضبط جلسة 2/6/2019 المنعقدة باشراف المحكمة مصدرة القرار وان ضبط الجلسة من الاشياء الرسمية وقد اقترن هذا الضبط بتوقيع القاضي وطرفي الدعوى اصولا ومن حيث ان كلا من طرفي الدعوى عاقل بالغ راشد يتمتع بأهلية التعاقد واجراء المصالحة ومن حيث ان وكيل الطاعنة مخول بالصلح بمقتضی عبارة صريحة وردت في سند التوكيل رقم 151/1 تاریخ 6/11/2016 الصادر عن مندوب مجلس فرع نقابة المحامين في شين والمودع في الملف ومن حيث ان الصلح الجاري بين الطرفين قد تعلق بالحقوق المالية ولم يمس الحالة الشخصية ولم ينطو على أية مخالفة للقانون والنظام العام ومن حيث ان القاضي يصدق الصلح بصفته الولائية ومن حيث ان الصلح عقد بحسم به الطرفان نزاعا قائما او يثبتان به نزاعا محتملا بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ويشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف يعوض في الحقوق المشمولة بعقد الصلح لذلك تقرر بالإجماع تثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى وفق بنودها المذكورة في متن هذا القرار والمتفق عليها على ضبط جلسة 2/6/2019 امام المحكمة الشرعية في شين التاشير على القرار الطعين رقم 96 اساس 83 تاریخ 24/10/2018 بوقوع المصالحة بين الطرفين اصولا تضمين الطرفين مناصفة الرسوم والمصاريف