لا يُستدلّ بمجرد الغضب على قيام حالة الدهشة المانعة من الاعتداد بالتصرف، ولا يُقبل بعد توجيه اليمين الحاسمة والاحتكام إليها البحث في وسائل إثبات أخرى بشأن الواقعة ذاتها.
إن حالة الغضب لوحدها لا تشكل حالة الدهشة إذ أن الطلاق غالبا ما يقع من الزوج وهو غضبان وقلما يقع في حالة الهدوء والرضا وكونه غضبان لا يعني بالضرورة كونه مدهوشا وصل إلى حالة الاغلاق واختلاط الأمور عليه اليمين الحاسمة أخر وسائل الإثبات ولا جدوى من البحث بطلب دعوة الشهود بعد اليمين الحاسمة