لا تجوز الإدانة الجزائية على أساس الشك أو التخمين، بل يتعين قيام الدليل الجازم الكافي؛ والشك يفسَّر لمصلحة المدعى عليه، وتقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى كان له أصل ثابت في الدعوى.
يجب أن تبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وإن الشك دائما يجب أن يفسر لمصلحة المدعى عليه المناقشة: أسباب الطعنحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد قضت بتصدیق قرار محكمة صلح الجزاء في خربة المعزي والمتضمن اعلان براءة كل من المدعى عليهما المطعون ضدهما حسان وحازم من جرائم القدح والذم المسندين للاول (حسان) ومن جرائم القدح والذم وتخریب قصدا والتهديد بانزال ضرر غير محق المسند الغيابي (حازم) لغير قيام الدليلوحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد احاطت بوقائع الدعوى أحاطة شاملة وناقشت الأدلة مناقشة سليمة مستندة الى عدم توافر الأدلة الكافية لإدانة المدعى عليهما حسان وحازم بالجرائم المسندة إليهما وحيث انه يجب أن تبني الأحكام الجزائية على الجرم واليقين وليس على الشك والتخمين وان الشك دائما يجب أن يفسر لمصلحة المدعى عليه وحيث ان تقدير الادلة ووزنها من مطلف صلاحيات محاكم الموضوع طالما استندت في ذلك الى ما له أصال في الدعوى بعد ادلة تؤكد براءة المدعى عليهما خاصة أن الأصل في الانسان البراءة ومن يدعي خلاف الأصل فعليه يقع اثبات ذلك وبما ان الامر كذلك فان اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه الذي أحسن تطبيق القانون وبالتالي يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف الى مرجعه