تقدير الدليل، ولا سيما الشهادة، يعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تقنع به وتستبعد ما لا ترتاح إليه متى كان الاستنتاج سائغاً. كما أن الأفعال العلنية المخلة بالحياء إذا وقعت على نحو يثيرها النص الجزائي قد تُكيَّف كتعرض للآداب العامة أو عرض فعل منافٍ للحياء بحسب الوقائع...
أن تقدير الشهادة من الأمور التي تعود لمحكمة الموضوع وان لها ان تاخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما لا ترتاح له كما أن لها ان تجزئ اقوال الشاهد وتاخذ بعضها وتطرح البعض الأخر مادام تقدير الدليل موكولا اليها وحدها ما دام يصح عقلا أن يكون الشاهد صادقا في بعض اقوال # إستقر الاجتهاد على أن كشف المرء عورته علنا وامساكه بقضيبه واستمنائه بيده أمام بعض الاطفال يدخل تحت شمول المادة 517 عقوبات لأن واضع القانون اراد حماية الجكهور من رؤية هذه الافعال وأمر ساحبها بالتستر حين ارتكابها المناقشة: أن تقدير الشهادة من الأمور التي تعود لمحكمة الموضوع وان لها ان تاخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما لا ترتاح له كما أن لها ان تجزئ اقوال الشاهد وتاخذ بعضها وتطرح البعض الأخر مادام تقدير الدليل موكولا اليها وحدها وما دام يصح عقلا أن يكون الشاهد صادقا في بعض اقوال وحيث أن الوقائع تشير الى ان المطعون ضده اراد عن طريق القاصر سجود ان يوصل لوالدتها عن رغبته بها واهتمامه بها وان يريد ممارسة الجنس معها وان القاصر سجود عندما نزلت الى الطابق الأرضي لتعبئة الماء من الخزان رأت المطعون ضده وعورته ظاهرة وبالوضع الذي أفادت به لقاضي التحقيق فصرخت وهرعت بالصعود واعلمت والدتها ووالدتها تقدمت بالشكوىواما لجهة بقية الوقائع التي ذكرتها القاصر سجود فهي غير مقنعة لأن دخولها لتعبئة المياه دليل على أن هناك أحد من الأرضي طالما انه لا يوجد ما يثبت ان المطعون ضده يحوز مفتاح الطابق الارضي وان مسألة أظهار المطعون ضده لعورته محتمل حدوثها لان له محل يطل على الحديقة التي ضمنها خزانات المياه وفقا للخبرة العقارية الجارية على الطابق الأرضي, كما ان الخبرة الطبية أثبتت أنها سلیمة من الناحية الجنسية واما لماذا فعل ذلك له اكثر من احتمال اما لاخافة الطفلة ودفع والدتها لتغيير مكان اقامتها وترك العقار الذي تم تكليفه بتأجيره واما لجهة الواقعة موضوع سطح البناء فقد ورد في الا افادة القاصر ووالدتها انها لم تحدث وان الطفلة هربت من المطعون ضده وكذلك اكدت والدة القاصر استجوابها أمام قاضي التحقيق أن ابنتها تمكنت من الهرب منه قبل ان تصعد معه على سطح البناء واما لجهة شهود الدفاع فهم جميعها من الجوار ورجحوا أن تكون الشكوى لسبب أن المطعون ضده اراد تاجير العقار واخراج المدعية واولادها منه وحيث أن المطعون ضده لم يطلب سماع الشخص الذي كلفه بتاجير العقار وحيث ان افعال المطعون ضده واقواله انما تؤلف جرائم التعرض للأداب العامة وعرض أفعال منافية للحياء ولم تلق القبول المعاقب عليها بالمادتين 506/517 عقوبات عام وان عرض المطعون ضده للافعال المنافية للحياء سواء مع القاصر او مع والدتها قد يكون في توهم القاصر سجود لحصول الأفعال المذكورة معها في حين ان الوقائع والافادات التي أشرنا اليها تقتصر على عرض الفعل المنافي للحياء وعلى رؤية القاصر عورة المطعون ضده وقد استقرت الاجتهادات على ان كشف المرء عن عورته علنا وامساكه بقضيبه و استنمائه بيده امام بعض الاطفال يدخل تحت شمول المادة 517 من قانون العقوبات لا واضع القانون اراد حماية الجمهور من رؤية هذه الأفعال وامر صاحبها بالتستر حين ارتكابها. نقض سوري جناية 1084 قرار 950 تاريخ 16/12/1965وحيث أن الطعن للمرة الثانية فأن محكمة النقض محكمة موضوع وفقا للمادة 358وحيث أن المدعية أفادت بلائحة الطعن انها غادرت المنزل الى مكان اخر خشية على ابنتها وحيث أن تقدير التعويض لمحكمة الموضوع وفقا لما تراه من ظروف والدعوى جاهزة للحكم فيهالذلك تقرر بالإجماع تبديل الوصف الجرمي من جناية الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تتم الثانية عشرة نت عمرها إلى التعرض للاداب العامة وعرض فعل مناف للحياء المعاقب عليها وفقا للمادتين 517/506 عقوبات عامحبس المدعى عليه ثلاثة أشهر وتغريمه الفي ليرة سورية وحبسته بجنحة عرض فعل منافي للحياء ثلاث أيام وتغريمه خمسمائة ليرة سوريةجمع العقوبات وتنفيذها معا واعتبار عقوبة الحبسنمنفذة لاستغراقها بمدة توقيفه احتياطيا ومازاد عنها يحسب من الغرامةالتزام المدعى عليه بان يدفع تعويض لجهة الاداء مبلغ ثلاثمائة الف ليرة سوريةتضمين المطعون ضده المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة