• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قضاء الاحالة هو قضاء ترجيح الادلة واستنادا إلى وجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية لمحكمة

قرار الإحالة يكفي فيه أن تكون الأدلة مرجحة للتهمة وأن تستند إلى قرائن وشواهد وشبهات جدية، ولا يُشترط فيه تكوين القناعة اليقينية الكاملة، لأن هذه الأخيرة من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قضاء الاحالة هو قضاء ترجيح الادلة واستنادا إلى وجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية لمحكمة الموضوع المناقشة: في القانونحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه بجناية سرقة المال العام وفق المادة 8 من القانون 3 لعام 2013 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشقولما كان قاضي الاحالة قد أحاط بواقعة الدعوى واورد ملخصا وافيا من أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة واحسن تقدير الوقائع ووزنه الأدلة وعلل قناعته بكفاية الأدلة المرجحة للاتهام بالجناية المسند للمدعي عليه مستندا في ذلك الى التحقيقات الجارية في الدعوى وفي الاعترافات الأولية والقضائية للمدعى عليه الطاعن .وحيث أن قضاء الأحالة هو قضاء ترجيح الادلة واستنادا الى وجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية لمحكمة الموضوع مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الاوراق الى مرجعها