• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التزوير من الجرائم التي تتطلب لدى فاعلها قصدا خاصا فلا يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة فقط بل يجب

جريمة التزوير من الجرائم القصدية الخاصة التي لا تقوم المسؤولية الجزائية فيها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة، بل يجب قيام القصد الخاص المتمثل في الغش وتغيير الحقيقة بقصد إلحاق الضرر بالغير، وعلى المحكمة أن تفرد لهذا الركن بحثاً وتسبيباً مستقلاً.

نص الاجتهاد

إن التزوير من الجرائم التي تتطلب لدى فاعلها قصدا خاصا فلا يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة فقط بل يجب أن يكون بنية خاصة, واحتلف الفقه في تحديد هذه النية إلا أن المشرع السوري حدد النية الخاصة في جريمة التزوير وهي أن كون التغيير الحاصل بقصد التزوير وهو الغش وتغيير الحقيقة لالحاق الضرر بالغير وعلى المحكمة أن تعتني بالتحدث عن ذلك بصورة مستقلة المناقشة: اسباب الطعن1 – جريمة التزوير من الجرائم القصدية الخاصة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وقصد جرمي خاص وكان يجب البحث بالنية الجرمية 2 – لابد من تحقق عنصر الضرر في جريمة التزوير3 – لا يوجد بحق الموكل أية اشارة أو دليل على أنه قد ساعد أو تواطأ في تدوين المعلومات وهذا يؤكد أن فعله لا يعدو أن يكون اهمالا غير مقصودفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجرم التزوير الجنائي وفق المادة 445 عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي من جرم الاشتراك والتدخل بجرم التزوير الجنائي ومحاكمته من أجل ذلك أمام محكمة الجنايات باللاذقية وحيث أن التزوير من الجرائم التي تتطلب لدى فاعلها قصدا خاصة فلا يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وارادة فقط بل يجب أن يكون بنية خاصة وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه النية الا أن المشرع السوري حدد النية الخاصة في جريمة التزوير وهي أن كون التغيير الحاصل بقصد التزوير وهو الغش وتغيير الحقيقة لالحاق الضرر بالغير وكان على المحاكمة أن تعتني بالتحدث ع ذلك بصورة مستقلة وأن تورد الأدلة التي تكون قد استحصلت من أن المدعى عليه الطاعن حين ارتكب الفعل المادي المسند اليه كان بقصد الغش وتغيير الحقيقة لالحاق الضرر بالغيروحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء قاصرا في بياناته وسابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن مما يتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة سلفة التامينايداع الأوراق مرجعها