• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين من أوراق الدعوى أن لائحة الطعن المقدمة من ممثل النيابة العامة لم توثق أمام رئيس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم يبين تاريخ

عدم توثيق لائحة الطعن أمام رئيس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مع إغفال بيان تاريخ تقديم الطعن، يترتب عليه ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا تبين من أوراق الدعوى أن لائحة الطعن المقدمة من ممثل النيابة العامة لم توثق أمام رئيس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم يبين تاريخ تقديم الطعن كان الطعن حريا بالرد شكلا المناقشة: في الشكلمن حيث انه يتبين من أوراق الدعوى أن لائحة الطعن المقدمة من قبل ممثل النيابة العامه لم توثق امام رئيس محكمة استئناف الجنح في حمص المحكمة مصدره القرار المطعون فيه كذلك لم يبين تاريخ تقديم الطعن مما يجعل الطعن المقدم ضد القرار المطعون فيه حريا بالرد شكلالذلك تقرير بالإجماع رد الطعن شكلااعادة الملف إلى مرجعه