ردّ الاعتبار لا يثبت بالافتراض، وإنما لا بدّ من طلبه وفق الإجراءات المقررة وتقدير المحكمة لشروطه؛ فإذا انتفت الشروط رُفض. كما أن تعويض الضرر أو استرداد المسروقات قبل الإحالة لا يمسّ التكييف القانوني للجريمة ولا يبدّل وصفها.
رد الاعتبار لا يمكن افتراضه لأنه يستوجب المراجعة والتقديم بإجراءات تلك الحالة والتي تعود تقديرها للمحكمة حتى اذا رات عدم توافرها ردت الطلب استرداد المسروقات او ازالة الضرر قبل احالة الدعوى على المحكمة ليس من شانه ان يغير توصيف الأفعال الجرمية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم تتبع الحكم الناقض. – ان اعادة الاعتبار تبطل للمستقيل جميع مفاعيل الأحكام الصادر وتسقط العقوبات ولا يمكن أن تحسب تلك الأحكام فيما بعد للتكرار وعلى فرض وقوعه آن تشدد العقوبة للضعفين اي لعشر سنوات بدلا من خمسة عشر سنة وان وجدت اسباب مخففة تقديرية تخفض العقوبة الى الثلثين. – المحكمة لم تراع حالة ازالة الضرر قبل احالته على المحكمة ولا إسقاط الحق الشخصي بعدم نيته بالادعاء لكن المحكمة فرضت بحقه غرامة عن كامل المبلغ.في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعن بجناية سرقة الأموال العامة وفق المادة 25 – 8 من قانون العقوبات الاقتصادي ومعاقبته ولكونه مكررا وفقا لما عليه الحكم الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية لتصبح عقوبته بحدها الأعلى خمسة عشرة سنة والغرامة 560 الف ليرة سورية وبمنحه اسباب التخفيف التقديرية تخفض لمدة عشر سنوات والغرامة. ليرة سورية وكان هذا على خلفية ما كانت قد استوثقت منه من الأدلة و البينات المبرزة وبما تأكدت منه مما كان قد ارتكبه من افعال بحق أموال الجهة الشاكية والتي اسقطت حقها بالادعاء وبما كان عليه الحكم الناقض وبما تناوله من نقض لجهة ما تعلق بحالة التكرار المنسوبة للطاعن فقط وعن باقي الاسباب من الطعن.ولما كانت المحكمة قد اتبعت الحكم الناقض ورات بان حالة اعادة الاعتبار ليست حكمية وانما مستوجبة المراجعة لتقديرها مادامت أن الجريمة المعاقب عليها المستوجبة المراجعة انما هي من الجرائم الجنائية والتي تنطبق عليها حالة احكام المادة 178 من قانون العقوبات العام وان افتراض حالة رد الاعتبار لا يمكن افتراضه لأنه يستوجب المراجعة والتقديم بإجراءات تلك الحالة والتي تعود تقديرها للمحكمة حتى اذا رات عدم توافرها ردت الطلب.ولما كانت الحالة الوحيدة التي قبل الطعن السابق من اجلها قد بحثت من قبل المحكمة موضوعيا وقانونيا ولها مؤيدها وان هذا السبب دون باقي الاسباب التي انبرمت في الحكم الناقض مما يجعل من سبب الطعن محل النقض قد رد اتباعا للحكم الناقض والرد عليه من قبل المحكمة كان متوافقا مع احكام القانون والأصول وبما يوجب رد الطعن.اما وبما يخص استرداد المسروقات او ازالة الضرر قبل احالة الدعوى على المحكمة ليس من شانه ان يغير توصيف الأفعال الجرميةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا. 2 – مصادرة التأمينات.3 – تضمين الطاعن الرسم و المجهود الحربي. 4 – اعادة الملف الى مرجعه .