• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الادانة بجرم حيازة مواد مخدرة مالم تصادر تلك المادة المخدرة ولا يحده الاعتراف في ضبط الأمن إذا لم تصادر المادة إن عنصر العلم

الإدانة في جرائم حيازة المواد المخدرة أو التعامل بالعملة المزورة لا تقوم ما لم يثبت الدليل المادي على المضبوطات، ويثبت الركن المعنوي المتمثل بالعلم؛ فغياب المصادرة أو انتفاء العلم يمنع قيام الجريمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادانة بجرم حيازة مواد مخدرة مالم تصادر تلك المادة المخدرة ولا يحده الاعتراف في ضبط الأمن إذا لم تصادر المادة إن عنصر العلم هو العنصر الذي لا يقوم به جرم ترويج أو نقل عملة وطنية أو اجنبية من دون توفره المناقشة: اسباب الطعنحيث أن حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بها وترويج عملة مزيفة ثابت بحق المطعون ضدهما من خلال تحقيقات الفرع 215 ومصادرة مبلغ عشرة الاف دولار بحيازتهما مائتي دولار مزور في القانونحيث تبین بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر من قاضي الإحالة الأول بحمص والمتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى بدوره إلى منعمحاكمة المدعى عليهما موسی وطعان من جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وترويج عملة مزورة وذلك لعدم قيام الدليل بحقهماو حيث تبين بان القاضي مصدر القرار احاط بواقعة الدعوى أحاطة شاملة واورد ادلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة واستثبت من خلال التحقيقات الجارية بالاضبارة بان اركان الجرائم المسندة المدعى عليهم غير متوفرة لاسيما بانه لم يصادر في الملف اية مادة مخدرة لاسيما أن الاعترافات الأولية تراجع عنها المدعى عليه وحيث انه لايجوز الادانة بجرم حيازة مواد مخدرة ما لم تصادر تلك المادة المخدرة ولايحده الاعتراف في ضبط الأمن إذا لم تصادر المادةوحيث إنه وبالنسبة لجرم ترويج عملة مزورة لم يتوفر علم المدعى عليه موسى بان الدولارات مزورة وان يحمل الدولارات من اجل ايصالها لشخص بالطبقة وحيث ان اقواله تطابقت مع اقوال المدعى عليه طعان الذي أكد بان المدعى عليه موسى اخذ الدولارات ولم يتفحصها بأنها مزورةوحيث أن عنصر العلم هو العنصر الذي لايقوم به جرم ترويج او نقل عمله وطنية او اجنبية من دون توفره.وحيث ان وزن الأدلة وتقييمها ولموازنة بينهما وبيان مدى كفايتها لترجيح الاتهام هو من عمل قاضي الإحالة ولا معقب عليه طالما أنها استندت إلى ماله أصل في الملفوحيث أن القرار جاء في ي السليم واستند الى ماله أصل في ملف الدعوىلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا .عدم البحث بالرسم.اعادة المف لمرجعه اصولا .