• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد لا تنقطع عن الحاضنة ما داموا في حضانتها وتبقى قائمة حتى تنفيذ الحكم بتسليمهم إلى غيرها

نفقة الأولاد حقّ ملازم لهم لا ينقطع ما داموا في حضانة من يباشر رعايتهم فعلاً، ولا يزول أثرها إلا بتنفيذ الحكم القاضي بتسليمهم إلى غيرها.

نص الاجتهاد

نفقة الأولاد ملازمة لهم فلا تقطع نفقتهم عن الحاضنة وهم عندها. المناقشة: إن نفقة الأولاد ملازمة لهم فلا تقطع نفقتهم عن الحاضنة وهم عندها انما تقطع عند تنفيذ الحكم بتسليمهم إلى غيرها.