نفقة الأولاد حقّ ملازم لهم لا ينقطع ما داموا في حضانة من يباشر رعايتهم فعلاً، ولا يزول أثرها إلا بتنفيذ الحكم القاضي بتسليمهم إلى غيرها.
نفقة الأولاد ملازمة لهم فلا تقطع نفقتهم عن الحاضنة وهم عندها. المناقشة: إن نفقة الأولاد ملازمة لهم فلا تقطع نفقتهم عن الحاضنة وهم عندها انما تقطع عند تنفيذ الحكم بتسليمهم إلى غيرها.